بتلك الصورة ، فلو جفّ ما على اليد اختياراً أو بسبب آخر غير النسيان كحرارة الهواء ونحوها ، فلا يجوز الأخذ من اللحية ؛ لأنّ معنى المفهوم - كما مرّ سابقاً [1] هو كون الشرط علَّة منحصرة لترتّب الجزاء ؛ بحيث ينتفي بانتفائها . وإن لم يثبت المفهوم - كما هو الحقّ فلازمه القول بأنّ جواز الأخذ من اللحية مشروط بوجود سبب ؛ لأنّ ظاهر القضيّة الشرطيّة مدخليّة الشرط وسببيّته للجزاء ، ولكن لا على نحو الانحصار ، فمدلولها دخالة النسيان في الجواز ؛ بمعنى أنّ الجواز لا يكون مجرّداً عن السبب ؛ بحيث لم يكن مستنداً إلى شيء ، ولكنّه لا ينفي مدخليّة شيء آخر وسببيّته أيضاً للجواز ، كما أنّه لا يثبت ذلك ، ففيما عدا هذا السبب ، يكون مقتضى إطلاق الآية الشريفة جواز الأخذ عند حصول كلّ سبب . نعم في خصوص ما إذا حصل الجفاف عن إرادة واختيار ، يكون مقتضى الرواية عدم الجواز . وأمّا فيما إذا كان له سبب غير النسيان ، فمقتضى إطلاق الآية الجواز وإن لم يستفد حكمه من الرواية نفياً ولا إثباتاً ، فتدبّر جيّداً . الحكم الخامس : وجوب الاستئناف عند جفاف الأعضاء لو لم تبقَ نداوة الوضوء يجب عليه الاستئناف والإعادة . والوجه فيه : مضافاً إلى دلالة غير واحد من الأخبار المتقدّمة على الوجوب ، ما دلّ على لزوم كون المسح ببقيّة بلل الوضوء ؛ لتوقّف امتثاله في المقام على الاستئناف ، لكونه قادراً على تحصيل ذلك الشرط . هذا إذا أمكنه المسح بالنداوة بعد الاستئناف .