في أخذ الماء من اللحية المسترسلة وأمّا في المسترسل من اللحية ، فقد يقال بعدم جواز الأخذ من المقدار الخارج منها من حدّ الوجه ؛ نظراً إلى أنّ المراد من نداوة الوضوء هي النداوة الباقية على محلّ الوضوء ؛ ضرورة أنّ النداوة المنفصلة من الوجه الواقعة في الثوب - مثلًا لا يجوز المسح بها اتّفاقاً ، والمقدار الخارج من اللحية من حدود الوجه المعتبرة في الوضوء نظير الثوب ، فلا يجوز المسح بالنداوة الباقية فيه [1] . وأنت خبير : بأنّه لا مجال لهذا القول لو قلنا باستحباب غسل ذلك المقدار أيضاً ، وأمّا لو قلنا بالعدم فالظاهر - أيضاً الفرق بين الثوب واللحية ؛ لثبوت العلقة فيها دونه ، مضافاً إلى أنّ ظاهر الأخبار المتقدّمة [2] جواز الأخذ من اللحية مطلقاً ؛ من غير تقييد بالمقدار الواقع منها في حدّ الوجه . ودعوى : أنّ قوله ( عليه السّلام ) في مرسلة الصدوق المتقدّمة امسح عليه وعلى رجليك من بلَّة وضوئك [3] ، صالح لأن يصير قرينة على تقييد اللحية الواقعة فيها بالمقدار المذكور [4] . مدفوعة : بإمكان العكس أيضاً ، فإنّ إطلاق اللحية يمكن أن يصير قرينة على خلاف ما هو ظاهر بلَّة الوضوء .
[1] انظر مستند الشيعة 2 : 136 137 . [2] تقدّم في الصفحة 465 467 . [3] تقدّم في الصفحة 466 . [4] انظر مستند الشيعة 2 : 137 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 382 .