responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 483

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 597)


في أخذ الماء من اللحية المسترسلة وأمّا في المسترسل من اللحية ، فقد يقال بعدم جواز الأخذ من المقدار الخارج منها من حدّ الوجه ؛ نظراً إلى أنّ المراد من نداوة الوضوء هي النداوة الباقية على محلّ الوضوء ؛ ضرورة أنّ النداوة المنفصلة من الوجه الواقعة في الثوب - مثلًا لا يجوز المسح بها اتّفاقاً ، والمقدار الخارج من اللحية من حدود الوجه المعتبرة في الوضوء نظير الثوب ، فلا يجوز المسح بالنداوة الباقية فيه [1] .
وأنت خبير : بأنّه لا مجال لهذا القول لو قلنا باستحباب غسل ذلك المقدار أيضاً ، وأمّا لو قلنا بالعدم فالظاهر - أيضاً الفرق بين الثوب واللحية ؛ لثبوت العلقة فيها دونه ، مضافاً إلى أنّ ظاهر الأخبار المتقدّمة [2] جواز الأخذ من اللحية مطلقاً ؛ من غير تقييد بالمقدار الواقع منها في حدّ الوجه .
ودعوى : أنّ قوله ( عليه السّلام ) في مرسلة الصدوق المتقدّمة امسح عليه وعلى رجليك من بلَّة وضوئك [3] ، صالح لأن يصير قرينة على تقييد اللحية الواقعة فيها بالمقدار المذكور [4] .
مدفوعة : بإمكان العكس أيضاً ، فإنّ إطلاق اللحية يمكن أن يصير قرينة على خلاف ما هو ظاهر بلَّة الوضوء .



[1] انظر مستند الشيعة 2 : 136 137 .
[2] تقدّم في الصفحة 465 467 .
[3] تقدّم في الصفحة 466 .
[4] انظر مستند الشيعة 2 : 137 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 382 .

483

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست