responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 482


عمر بن أُذينة [1] ومالك بن أعيَن [2] وكثير من الأخبار البيانيّة [3] المشتملة على ذكر هذه الخصوصيّة صالحة لأن يقيّد بها إطلاق الآية الشريفة ، فالأقوى - حينئذٍ عدم جواز الأخذ من اللحية وسائر المواضع مع بقاء النداوة في اليد ، كما أنّ الأحوط أيضاً ذلك .
رجع إلى أصل الفرع إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى الفرع المتقدّم الذي ذكره المحقّق في " الشرائع " [4] .
فنقول : لا إشكال في جواز الأخذ من اللحية والحاجبين وأشفار العينين ؛ فيما إذا جفّ ما على يديه من الرطوبة ، وكثير من الأخبار المتقدّمة دالّ عليه . ولا ترتيب بين اللحية وغيرها .
كما أنّه لا شُبهة في عدم اختصاص جواز الأخذ بما ذكر .
بل المراد جواز الأخذ من كلّ موضع من مواضع الوضوء إذا كان مشتملًا على النداوة ولو لم يكن شعراً ، وذكر اللحية ونظائرها إنّما هو لكونها محلًا لاجتماع الماء نوعاً ؛ إذ هو الذي يمكن بقاء رطوبته مع جفاف اليد ؛ لأنّ سائر الأعضاء - غير اللحية ونظائرها لا ترجيح لها على اليد من حيث بقاء الرطوبة فيها دونها ، بل بقاؤها في اليد حين إرادة المسح أكثر من بقائها عليها ، كما لا يخفى .
ثمّ إنّ هذا الحكم في اللحية غير المسترسلة ممّا لا إشكال فيه .



[1] تقدّم في الصفحة 465 .
[2] تقدّم في الصفحة 466 .
[3] راجع وسائل الشيعة 1 : 387 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 .
[4] تقدّم في الصفحة 475 .

482

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست