responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 477


وهذه الرواية - مضافاً إلى كونها مخدوشة من حيث السند محتملة لأن يكون المقصود بها بيان حدود الوضوء في مقابل الأُمور الخارجة عنها ، كالمضمضة والاستنشاق ونحوهما ، ولا يكون لها إطلاق بالنسبة إلى كيفيّة الغسل والمسح وسائر الأُمور المتعلَّقة بهما أصلًا .
ومنها : رواية علي بن يقطين المتقدّمة المشتملة على قوله ( عليه السّلام ) وامسح مقدّم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك ، فقد زال ما كنّا نخاف عليك [1] .
وأنت خبير : بأنّ المقصود منها بيان كيفيّة الوضوء على النحو المعروف بين الإماميّة ؛ في مقابل الوضوء المتعارف بين العامّة ، والحكم بوجوبه على النحو الأوّل لزوال التقيّة ، فلا تعرّض فيها لهذه الجهة .
ومنها : غيرها من الأخبار غير الخالية من المناقشة في إطلاقها ، كصدر مرسلة الصدوق الآتية [2] .
ولكن بعد ثبوت إطلاق الآية كما عرفت لا حاجة إلى شيء منها ، فلا بدّ في رفع اليد عن إطلاقها من إقامة دليل على التقييد .
الأخبار المقيّدة لإطلاق الآية ونقول : ما يمكن أن يكون مقيداً لإطلاق الآية عدّةٌ من الأخبار :
منها : الأخبار البيانيّة المشتملة أكثرها على أنّ الإمام ( عليه السّلام ) مسح ببقيّة بلل يده [3] .



[1] تقدّم في الصفحة 459 و 465 .
[2] يأتي في الصفحة 481 .
[3] انظر وسائل الشيعة 1 : 387 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 .

477

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست