responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 471


لفتاوي الأصحاب أيضاً ، إلَّا أن يحمل الأمر فيها على الاستحباب .
وكيف كان ، فقد عرفت : أنّ هذا الحكم صار من الوضوح ؛ بحيث لا يحتاج إلى تكلَّف إقامة الدليل عليه ، فالأخبار الظاهرة في خلافه لا بدّ من حملها على التقيّة لو لم تقبل التأويل .
الحكم الثالث : اختصاص الماسح باليد لا يجوز المسح بما عدا اليد مطلقاً ؛ لقيام الإجماع - بل الضرورة على ذلك [1] .
وقد وقع الخلاف بعد ذلك في أنّه هل يجب أن يكون بباطن الكفّ ، أو يجوز بظاهره أيضاً وبالذراع مثلًا ؟ وعلى التقديرين هل يجب أن يكون باليد اليُمنى ، أو يجوز باليسرى أيضاً ؟
وغير خفيّ أنّ الآية الشريفة [2] مطلقة من هذه الجهات ، ولا دلالة فيها على آلة المسح بوجه ؛ ولو بعد تقييدها بكون المسح ببقيّة بلل الوضوء ؛ إذ يمكن أخذ البلل بشيء آخر ، ثم إمراره على الرأس ؛ بحيث يتأثّر بسببه .
ودعوى : عدم إمكان الأخذ بإطلاق الآية ؛ لاستلزامه تخصيص الأكثر المستهجن عقلًا ، ولا يمكن الالتزام بإهمالها أيضاً ، فلا بدّ من الالتزام بأنّ تعيين آلة المسح موكول إلى ما هو المعهود المتعارف فلا يحتاج معرفتها إلى بيان خارجي [3] .
مدفوعة : بأنّ مثل هذا المورد من الموارد التي وقع فيها الخلط بين التخصيص والتقييد ، فإنّ ما هو المستهجن في باب التخصيص - الذي يكون



[1] الحدائق الناضرة 2 : 287 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 370 .
[2] المائدة ( 5 ) : 6 .
[3] مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 370 .

471

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست