responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 468


موثّقاً عندنا ؛ لعثورنا على الجرح الذي لم يطَّلع الناقل عليه [1] .
مدفوع : بأنّ هذا الاحتمال لا يجري في مثل هذه الرواية ، التي يكون ناقلها مثل الصدوق الذي كان قريب العهد بزمان الأئمّة ( عليهم السّلام ) ، ولم يكن علمه بحال الرواة مستنداً إلى الاجتهاد المحتمل للخطإ .
مضافاً إلى أنّ توثيق الصدوق لا يقصر عن توثيق النجاشي وغيره من أئمّة علم الرجال .
وبالجملة : فالظاهر أنّ رفع اليد عن مثل هذه الرواية - للمناقشة في سندها بالإرسال لا يجوز أصلًا .
ومنها : رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : في رجل نسي مسح رأسه . قال فليمسح .
قال : لم يذكره حتّى دخل في الصلاة ؟ قال فليمسح رأسه من بلل لحيته [2] .
ودلالتها على المدّعى ممنوعة ، كما هو ظاهر .
ولكنّه قد عرفت في صدر المسألة : أنّ هذا الحكم يكون كالضروري بين الإماميّة ؛ بحيث لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه [3] .
حول الروايات الدالَّة على لزوم كون المسح بماء جديد ولكن قد وردت هنا روايات تدلّ على لزوم كون المسح بماء جديد ، ولكنّها مؤوّلة أو محمولة على التقيّة



[1] مقباس الهداية 1 : 360 ، مستمسك العروة الوثقى 11 : 211 ، مصباح الأصول 2 : 519 - 520 .
[2] الفقيه 1 : 36 / 135 ، وسائل الشيعة 1 : 410 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 21 ، الحديث 9 .
[3] تقدّم في الصفحة 463 .

468

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست