موثّقاً عندنا ؛ لعثورنا على الجرح الذي لم يطَّلع الناقل عليه [1] . مدفوع : بأنّ هذا الاحتمال لا يجري في مثل هذه الرواية ، التي يكون ناقلها مثل الصدوق الذي كان قريب العهد بزمان الأئمّة ( عليهم السّلام ) ، ولم يكن علمه بحال الرواة مستنداً إلى الاجتهاد المحتمل للخطإ . مضافاً إلى أنّ توثيق الصدوق لا يقصر عن توثيق النجاشي وغيره من أئمّة علم الرجال . وبالجملة : فالظاهر أنّ رفع اليد عن مثل هذه الرواية - للمناقشة في سندها بالإرسال لا يجوز أصلًا . ومنها : رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : في رجل نسي مسح رأسه . قال فليمسح . قال : لم يذكره حتّى دخل في الصلاة ؟ قال فليمسح رأسه من بلل لحيته [2] . ودلالتها على المدّعى ممنوعة ، كما هو ظاهر . ولكنّه قد عرفت في صدر المسألة : أنّ هذا الحكم يكون كالضروري بين الإماميّة ؛ بحيث لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه [3] . حول الروايات الدالَّة على لزوم كون المسح بماء جديد ولكن قد وردت هنا روايات تدلّ على لزوم كون المسح بماء جديد ، ولكنّها مؤوّلة أو محمولة على التقيّة
[1] مقباس الهداية 1 : 360 ، مستمسك العروة الوثقى 11 : 211 ، مصباح الأصول 2 : 519 - 520 . [2] الفقيه 1 : 36 / 135 ، وسائل الشيعة 1 : 410 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 21 ، الحديث 9 . [3] تقدّم في الصفحة 463 .