منها : رواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) ؛ قلت : أمسح بما على يدي من الندى رأسي ؟ قال لا ، بل تضع يدك في الماء ثمّ تمسح [1] . ومنها : رواية معمّر بن خلَّاد ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) : أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه ؟ فقال برأسه لا . فقلت : أبماء جديد ؟ فقال برأسه نعم [2] . ووجّهها في " الوافي " بأنّ إيماءه ( عليه السّلام ) برأسه نهيٌ لمعمّر بن خلاد عن هذا السؤال ؛ لئلَّا يسمعه المخالفون الحاضرون في المجلس ، فإنّهم كانوا كثيراً ما يحضرون مجالسهم ( عليهم السّلام ) ، فظنّ معمّر أنّه ( عليه السّلام ) نهاه عن المسح ببقيّة البلل ، فقال : أبماء جديد ؟ فسمعه الحاضرون ، فقال برأسه نعم ، ومثل هذا يقع في المحاورات كثيراً [3] . ومنها : رواية جعفر بن عمارة بن أبي عمارة ، قال : سألت جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) : أمسح رأسي ببلل يدي ؟ قال خذ لرأسك ماءً جديداً [4] . قال الشيخ ( قدّس سرّه ) : الوجه فيه التقيّة ؛ لأنّ رواته رجال العامّة والزيديّة [5] .
[1] تهذيب الأحكام 1 : 59 / 164 ، الإستبصار 1 : 59 / 174 ، وسائل الشيعة 1 : 408 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 21 ، الحديث 4 . [2] تهذيب الأحكام 1 : 58 / 163 ، الإستبصار 1 : 58 / 173 ، وسائل الشيعة 1 : 409 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 21 ، الحديث 5 . [3] الوافي 6 : 291 . [4] تهذيب الأحكام 1 : 59 / 166 ، وسائل الشيعة 1 : 409 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 21 ، الحديث 6 . [5] رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن فضل بن يوسف ، عن محمّد بن عكاشة ، عن جعفر بن أبي عمارة . وأحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة من الزيديّة والباقي من رجال العامّة . تهذيب الأحكام 1 : 59 / 166 ، رجال النجاشي : 94 / 233 ، الفهرست : 28 / 76 .