والخاصّة ، فإنّ المحكيّ [1] عن أهل الخلاف : أنّهم أوجبوا المسح بماء جديد [2] إلَّا مالك ، فإنّه حكم باستحباب ذلك وجواز غيره [3] . ولكن المشهور - بل المجمع عليه بين الشيعة خلاف ذلك [4] ؛ وأنّه لا يجوز المسح بماء جديد . نعم قد نُسب إلى ابن الجُنَيد الخلاف [5] . أدلَّة لزوم المسح بنداوة الوضوء ولكن الأخبار الواردة عن العترة الطاهرة - صلوات الله عليهم أجمعين مستفيضة بل متواترة كلَّها تدلّ على لزوم المسح بنداوة الوضوء : منها : ما في غير واحد من الأخبار البيانيّة من التصريح : بأنّه ( عليه السّلام ) مسح رأسه ببلَّة يده ، أو بفضل يديه ، أو ببلل كفّه ، أو بغيرها من العبارات ، فإنّ ذكر هذه الخصوصيّة يدلّ على كونها مقصودة للرواة ؛ بحيث كانوا بصدد بيانها ، بل في بعضها وقع التصريح بأنّه " لم يُحدث لهما يعني لمسح الرأس والقدمين ماءً جديداً " [6] . ولكن يمكن أن يقال : إنّ ذكر هذه الخصوصيّة في مقابل الفتوى بوجوب