responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 463

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 597)


والخاصّة ، فإنّ المحكيّ [1] عن أهل الخلاف : أنّهم أوجبوا المسح بماء جديد [2] إلَّا مالك ، فإنّه حكم باستحباب ذلك وجواز غيره [3] .
ولكن المشهور - بل المجمع عليه بين الشيعة خلاف ذلك [4] ؛ وأنّه لا يجوز المسح بماء جديد . نعم قد نُسب إلى ابن الجُنَيد الخلاف [5] .
أدلَّة لزوم المسح بنداوة الوضوء ولكن الأخبار الواردة عن العترة الطاهرة - صلوات الله عليهم أجمعين مستفيضة بل متواترة كلَّها تدلّ على لزوم المسح بنداوة الوضوء :
منها : ما في غير واحد من الأخبار البيانيّة من التصريح : بأنّه ( عليه السّلام ) مسح رأسه ببلَّة يده ، أو بفضل يديه ، أو ببلل كفّه ، أو بغيرها من العبارات ، فإنّ ذكر هذه الخصوصيّة يدلّ على كونها مقصودة للرواة ؛ بحيث كانوا بصدد بيانها ، بل في بعضها وقع التصريح بأنّه " لم يُحدث لهما يعني لمسح الرأس والقدمين ماءً جديداً " [6] .
ولكن يمكن أن يقال : إنّ ذكر هذه الخصوصيّة في مقابل الفتوى بوجوب



[1] الخلاف 1 : 80 ، المسألة 22 ، جواهر الكلام 2 : 181 .
[2] سنن الترمذي 1 : 26 ، بداية المجتهد 1 : 13 ، المغني ، ابن قدامة 1 : 117 ، الشرح الكبير ، ذيل المغني 1 : 138 ، المجموع 1 : 401 .
[3] الخلاف 1 : 80 ، المسألة 28 .
[4] الانتصار : 19 20 ، الخلاف 1 : 80 81 ، ذكرى الشيعة 2 : 138 ، جامع المقاصد 1 : 222 ، جواهر الكلام 2 : 181 .
[5] المعتبر 1 : 147 ، مختلف الشيعة 1 : 128 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 364 365 .
[6] وسائل الشيعة 1 : 392 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 ، الحديث 11 .

463

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست