responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 456


في إلقاء المرأة خمارها في وضوء الصلاة ثمّ إنّه حكي [1] عن ظاهر الصدوقين [2] والشيخين ( قدّس سرّهم ) [3] وجوب إلقاء الخمار عن المرأة في وضوء صلاة الصبح والمغرب .
وصرّح بعض باستحبابه لها فيهما [4] ، أو في خصوص صلاة الغداة خاصّة [5] .
وعن آخر استحبابه لها في جميع الصلوات [6] .
ومدرك المسألة ما رواه الصدوق في " الخصال " ، عن جابر الجُعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، قال المرأة لا تمسح كما تمسح الرجال ، بل عليها أن تُلقي الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب ، وتمسح عليه ، وفي سائر الصلاة تدخل إصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها [7] ، والرواية المتقدّمة الدالَّة على وجوب وضع الخمار ومسح الرأس في صلاة الصبح ، والاكتفاء بالمسح على الناصية في سائر الصلوات [8] .



[1] الحدائق الناضرة 2 : 273 ، جواهر الكلام 2 : 174 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 356 357 .
[2] الفقيه 1 : 30 / 99 ، المقنع : 15 .
[3] المقنعة : 45 ، المبسوط 1 : 22 .
[4] ذكرى الشيعة 2 : 141 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 356 .
[5] مشارق الشموس : 115 / السطر 2 ، انظر الحدائق الناضرة 2 : 273 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 356 .
[6] المعتبر 1 : 146 ، منتهى المطلب 1 : 61 / السطر 20 ، انظر جواهر الكلام 2 : 174 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 356 .
[7] الخصال : 585 / 12 .
[8] تقدّم في الصفحة 452 453 .

456

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست