responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 457


وأنت خبير : بأنّ مدلول الروايتين ليس وجوب وضع الخمار بنفسه أو استحبابه كذلك ، بل ظاهرهما كون وضعه مقدّمة لتحقّق المسح على الرأس ، الواجب عليها لولا الخمار ، فذكر إلقاء الخمار تمهيد لذلك .
وبالجملة : فمفاد الروايتين وجوب المسح على مقدّم الرأس الذي هو فوق الناصية على المرأة في صلاة الصبح ، أو هي مع المغرب ، أو استحبابه وكفاية مسحها في سائر الصلاة ، ويستفاد منهما أنّ الواجب أو المستحب للرجال أيضاً مسح فوق الناصية ، ولا دلالة لهما على المقام ، وهو وجوب إلقاء الخمار بنفسه أو استحبابه أصلًا .
< فهرس الموضوعات > ثمّ إنّ في مسح الرأس أحكاماً أُخر :
< / فهرس الموضوعات > ثمّ إنّ في مسح الرأس أحكاماً أُخر :
< فهرس الموضوعات > الحكم الأوّل : اختصاص موضع المسح بمقدّم الرأس < / فهرس الموضوعات > الحكم الأوّل : اختصاص موضع المسح بمقدّم الرأس والتحقيق فيه : أنّ المستفاد من الآية الشريفة - ولو بضميمة الرواية المتقدّمة الواردة في تفسيرها [1] هو وجوب مسح بعض الرأس ، وحيث إنّها بصدد بيان الوضوء وكيفيّته ، فإطلاقها من هذه الجهة ، يدلّ على كفاية المسح بكلّ بعض من أبعاض الرأس ؛ بلا فرق بين المقدّم والمؤخّر والجانبين أصلًا ، ولو لم يكن في البين دليل آخر من نصّ أو إجماع ، لم يكن بدّ من الأخذ بإطلاق الآية والقول بعدم الفرق بين أبعاضه ، والظاهر أنّه ليس هنا دليل يدلّ بإطلاقه على ذلك سوى الآية الشريفة ؛ لأنّ الروايات الدالَّة على أنّ المسح ببعض الرأس ، مسوقة لبيان حكم آخر ، مثل رواية زرارة المتقدّمة الواردة في تفسير الآية [2] ،



[1] تقدّم في الصفحة 448 .
[2] تقدّم في الصفحة 448 .

457

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست