responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 454


العامّة القائلين باستحباب المسح بالماء الجديد [1] ، ولا نظر فيها إلى وجوب مسح جميع الناصية أو بعضها .
ثمّ إنّه ظهر لك ممّا تقدّم : أنّه كما لا يدلّ شيء من الروايات المتقدّمة على وجوب المسح مقدار ثلاث أصابع ، كذلك لا يدلّ على الاستحباب ؛ لأنّها مسوقة لبيان حكم آخر ، ولا دلالة لها على هذا المعنى أصلًا . نعم لو قلنا بذلك فالظاهر كون استحباب ذلك بالنسبة إلى عرض الرأس فيتحقّق العمل بالاستحباب بمجرّد وضع ثلاث أصابع في عرض الرأس وإن اكتفى في جانب الطول بمجرّد المسمّى ، نعم الأحوط مراعاته في طرف الطول أيضاً .
ولو قلنا باستحباب مسح مقدار الثلاث في طول الرأس ، فلا إشكال في أنّه لو أوجد مسح هذا المقدار دفعة يتّصف هذا المسح الخارجي بالوجوب وأمّا لو أوجده تدريجاً بأن وضع رأس إصبعه على الرأس وأمرّها إلى جهة الطول فهل يتّصف المجموع بكونه أفضل أفراد الواجب ، أو يتّصف ما عدا مقدار أقلّ الواجب بالاستحباب ؟
وتظهر الثمرة فيما لو بدا له إتمام مقدار الثلاث بعد فراغه منه عرفاً ، فعلى الأوّل لا مجال له بعد حصول إطاعة الواجب ، وانتفاء الأمر الاستحبابي ، بخلاف الثاني .
التحقيق في المقام والتحقيق أن يقال باتّصاف ما عدا مقدار المسمّى بالاستحباب ؛ لعدم معقوليّة أفضل أفراد الواجب بحسب القواعد .



[1] انظر الخلاف 1 : 80 ، المسألة 28 ، بداية المجتهد 1 : 13 ، المغني ، ابن قدامة 1 : 117 ، المجموع 1 : 401 .

454

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست