responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 450


نعم يستفاد منها ما عرفت من كون كلمة الباء بمعنى " من " ، وحينئذٍ فيمكن التمسّك بإطلاق الآية الشريفة - الدالَّة على وجوب المسح ببعض الرأس على كفاية مجرّد المسمّى طولًا وعرضاً ؛ لأنّ المفروض أنّها بصدد البيان من جميع الجهات ، فإطلاقها من حيث الماسح والممسوح ، دليل على عدم كون شيء منهما محدوداً بحدّ بل المدار على صدق الاسم ، وهو الذي نُسب إلى المشهور [1] .
حول الاستدلال على كفاية المسح بمقدار الإصبع ثمّ إنّه قد استدلّ [2] لكفاية مقدار الإصبع ؛ وعدم اعتبار ما زاد عليه في عرض الرأس بمرسلة حمّاد ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) : في الرجل يتوضّأ وعليه العمامة ؟ قال يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه ، فيمسح على مقدّم رأسه [3] .
وبروايته الأُخرى ، عن الحسين ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : رجل توضّأ وهو معتمّ ، فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد ؟ فقال ليدخل إصبعه [4] .
ولكن لا يخفى ما في الاستدلال بهما من الضعف ؛ لأنّه - مضافاً إلى أنّ الأولى مرسلة ، والثانية ضعيفة ؛ لجهالة الحسين نقول : إنّهما مسوقتان لبيان أنّه لا يجب رفع العمامة ، وكفاية إدخال اليد من تحتها ، ولا تعرّض فيهما لبيان



[1] مدارك الأحكام 1 : 207 .
[2] جواهر الكلام 2 : 172 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 344 .
[3] تهذيب الأحكام 1 : 90 / 238 ، الإستبصار 1 : 60 / 178 ، وسائل الشيعة 1 : 416 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 24 ، الحديث 1 .
[4] الكافي 3 : 30 / 3 ، تهذيب الأحكام 1 : 90 / 239 ، الإستبصار 1 : 61 / 183 ، وسائل الشيعة 1 : 416 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 24 ، الحديث 2 .

450

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست