responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 439


الأصليّة ، وبين ما كان خارجاً عن اليد زائداً عليها ، كاللحم الكثير النابت ، فيجب غسلها في الأوّل بمقتضى الآية الشريفة ، الدالَّة على وجوب غسل الأيدي إلى المرافق ، دون الثاني ؛ لعدم الدليل على وجوب غسل ما هو خارج عن اليد .
وما ورد في بعض الروايات الواردة في غسل اليدين : من أنّه " ليس له أن يدع من ذلك شيئاً إلَّا وغسله " [1] ، لا يدلّ إلَّا على وجوب غسل ما هو جزء لليد ، لا ما هو خارج عنها .
ودعوى : عدم الخلاف [2] ، أو الإجماع [3] ، أو نفي الريب [4] ، لا تُجدي بعد كون المسألة من المسائل التفريعيّة المستحدثة بين المتأخّرين ، ولا يكشف الإجماع في مثلها عن وجود دليل معتبر ، كما قرّر في محلَّه [5] .
ولو كان شيء من تلك الأُمور فوق المرفق لم يجب غسله ؛ لخروجه عن حدّ الواجب ولو انسلخ وتدلَّى إلى داخل الحدّ ، كما أنّ ما يجب غسله في المسألة السابقة ، لا يخرج عن الوجوب بالتدلَّي إلى خارج الحدّ .
الفرع الثالث : فيمن كانت له يد زائدة من كان له يد زائدة : إمّا أن تكون تلك اليد نابتة من فوق المرفق ، وإمّا أن تكون فيما دون المرفق ، وعلى التقديرين :
إمّا أن تكون متميّزة عن اليد الأصليّة ؛ بحيث لا تكون مشتبهة بنظر العرف



[1] وسائل الشيعة 1 : 388 389 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 ، الحديث 3 .
[2] جواهر الكلام 2 : 166 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 332 .
[3] مشارق الشموس : 109 / السطر 25 .
[4] مدارك الأحكام 1 : 206 .
[5] انظر فرائد الأُصول 1 : 102 .

439

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست