وجوب الغسل مبتدَأً من العضد ؛ أي المقدار الواجب غسله منه في الوضوء [1] ، وإن كان هذا الاحتمال لا يُنافي دلالتها على أصل وجوب غسل ذلك المقدار ، فتدبّر . وأمّا الأقطع الذي قطعت يده من المرفق ؛ بحيث لم يبقَ من الأجزاء التي يجب غسلها بعنوان اليد شيء ، فالظاهر سقوط غسل اليد بالنسبة إليه ؛ لفوات محلَّه ، وقد نقل عن جماعة حكاية الإجماع عليه [2] . ورواية رفاعة المتقدّمة [3] لا تشمل هذا الفرض ، فإنّ موردها ما إذا قطع لا من المرفق ، ولذا سأل عن حكم موضع القطع ، فإنّ سؤاله عنه ، يدلّ على مفروغيّة وجوب غسل المقدار الباقي من أجزاء اليد الواجب غسلها ، وإلَّا فكان الأولى السؤال عن أصل وجوب غسل اليد وعدمه ، كما هو غير خفيّ . الفرع الثاني : حكم من له زيادة دون المرفق قال المحقّق ( قدّس سرّه ) في " الشرائع " " لو كان له ذراعان دون المرفق ، أو أصابع زائدة ، أو لحم نابت ، وجب غسل الجميع " ) * [4] . أقول : الحقّ هو التفصيل - بمقتضى القواعد بين ما كان منها بنظر العرف تعدّ جزءاً لليد كالذراعين أو الأصابع الزائدة ، فإنّ مثلهما لا يكون خارجاً من اليد زائداً عليها ، بل هي لأجل اشتمالها عليه تعدّ مخالفة لمقتضى العادة والخِلْقة