responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 438


وجوب الغسل مبتدَأً من العضد ؛ أي المقدار الواجب غسله منه في الوضوء [1] ، وإن كان هذا الاحتمال لا يُنافي دلالتها على أصل وجوب غسل ذلك المقدار ، فتدبّر .
وأمّا الأقطع الذي قطعت يده من المرفق ؛ بحيث لم يبقَ من الأجزاء التي يجب غسلها بعنوان اليد شيء ، فالظاهر سقوط غسل اليد بالنسبة إليه ؛ لفوات محلَّه ، وقد نقل عن جماعة حكاية الإجماع عليه [2] .
ورواية رفاعة المتقدّمة [3] لا تشمل هذا الفرض ، فإنّ موردها ما إذا قطع لا من المرفق ، ولذا سأل عن حكم موضع القطع ، فإنّ سؤاله عنه ، يدلّ على مفروغيّة وجوب غسل المقدار الباقي من أجزاء اليد الواجب غسلها ، وإلَّا فكان الأولى السؤال عن أصل وجوب غسل اليد وعدمه ، كما هو غير خفيّ .
الفرع الثاني : حكم من له زيادة دون المرفق قال المحقّق ( قدّس سرّه ) في " الشرائع " " لو كان له ذراعان دون المرفق ، أو أصابع زائدة ، أو لحم نابت ، وجب غسل الجميع " ) * [4] .
أقول : الحقّ هو التفصيل - بمقتضى القواعد بين ما كان منها بنظر العرف تعدّ جزءاً لليد كالذراعين أو الأصابع الزائدة ، فإنّ مثلهما لا يكون خارجاً من اليد زائداً عليها ، بل هي لأجل اشتمالها عليه تعدّ مخالفة لمقتضى العادة والخِلْقة



[1] الحدائق الناضرة 2 : 245 .
[2] منتهى المطلب 1 : 59 / السطر 12 ، كشف اللثام 1 : 535 ، مفتاح الكرامة 1 : 245 ، جواهر الكلام 2 : 165 166 ، انظر مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 330 .
[3] تقدّم تخريجها في الصفحة 433 .
[4] شرائع الإسلام 1 : 13 .

438

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست