responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 431


الثالث : في وجوب الغسل من الأعلى إلى الأسفل أو العكس أو التخيير والذي صرّح به المحقّق في " الشرائع " [1] هو الأوّل ، ومنشأ توهّم الخلاف التعبير بكلمة " إلى " في الآية الشريفة .
بتقريب : أنّ المرفق غاية للغسل ، والآية متعرّضة لبيان كيفيّة الغسل ؛ وأنّه يجب الابتداء من الأصابع إلى المرفق .
ولكنّه لا يخفى ظهورها في كون المرفق غاية للمغسول ، كما يظهر بملاحظة أمثال الآية من الاستعمالات ، فإنّ التتبّع فيها يقضي بكون استعمال " إلى " إنّما هو لمجرّد التحديد ، فإنّه لو قال المولى لعبده : اغسل من هذا المكان إلى المكان الفلاني ، فلا يفهم العبد منه إلَّا مجرّد كون الواجب عليه هو غسل ذلك المقدار المحدود ، وأمّا الكيفيّة ووجوب الابتداء من المكان الأوّل والانتهاء إلى المكان الثاني ، فلا يخطر بباله أصلًا .
وبالجملة : فالظاهر كون المرفق غاية للمغسول ؛ وأنّه لا يجب غسل المقدار الباقي من اليد ، الذي لو لم يكن التحديد بالمرفق لشملته كلمة " اليد " ؛ إذ الظاهر - حينئذٍ وجوب غسل جميع أجزائها ، فهي تدلّ على تحديد المقدار المغسول ، وأمّا بالنسبة إلى كيفيّة الغسل فهي مطلقة لا تدلّ على تعيين أحد الأمرين ؛ بحيث لو لم يكن في البين ما يدلّ على لزوم الغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع على سبيل التعيين ، لقلنا بالتخيير بينهما .
ولكن ورد في المقام أخبار تدلّ على تعيّنه ، وبها يقيّد إطلاق الآية وسائر الروايات المطلقة



[1] شرائع الإسلام 1 : 13 .

431

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست