responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 416


والمراد أنّ الوجه هو ما يُحيط به الإصبعان المذكوران في الرواية ، ويدوران عليه ؛ مبتدئاً من القصاص ومنتهياً إلى الذقن ؛ بمعنى وضعهما على القصاص وفتحهما ثمّ إدارتهما ؛ بحيث تنتهي الدورة إلى الذقن ، ويحصل من ذلك شكل هندسي شبيه بالدائرة ، والظاهر أنّ المراد بقوله ( عليه السّلام ) مستديراً ، هو فتح اليدين بنحو يحصل منه شكل شبيه بنصف الدائرة ، والوجه فيه : أنّ الوجه ليس جسماً مسطَّحاً ، بل له نوع من الانحناء ، ففتح اليدين إلى الغاية مستلزم لعدم إمكان اتّصالهما بسطح الوجه ، كما هو غير خفيّ .
حول كلام الشيخ البهائي في تفسير الرواية ثمّ إنّ ما ذكره شيخنا البهائي ( قدّس سرّه ) في تفسير الرواية : من أنّ كلَّا من طول الوجه وعرضه هو ما اشتمل عليه الإصبعان ؛ إذا ثبت وسطه وأُدير على نفسه حتّى يحصل شبه الدائرة [1] .
فيه : أنّ ذلك خلاف ما هو المتفاهم من الرواية بنظر العرف ؛ لأنّ الوجه لا يكون مستديراً عرفاً ، بل ولا لغة ، مضافاً إلى استلزام ذلك لعدم وجوب غسل بعض ما يكون غسله واجباً ، ولوجوب غسل بعض ما لا يجب غسله اتّفاقاً .
ثمّ إنّه - بناءً على ما ذكرنا لا مجال لتوهّم وجوب غسل ما هو خارج عن الوجه ؛ نظراً إلى أنّ فتح الإصبعين إلى طرف الذقن مستلزم لدخول مقدار ممّا وقع تحته ؛ وذلك لوضوح أنّ المراد من التحديد ليس إدخال ما هو خارج عن الوجه قطعاً ، بل المراد بيان الحدود المشتبهة التي يحتمل أن تكون داخلة في الحدّ ، كما لا يخفى .



[1] الحبل المتين : 14 / السطر 15 16 ، الأربعون حديثاً ، الشيخ البهائي : 102 .

416

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست