responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 409


الجنابة ، فلا إشكال في وجوب التعدّد حسب تعدّد الأسباب ، وإن قلنا بأنّ الغسل إنّما يرفع جنس الحدث فلا إشكال في الاكتفاء بالواحد .
ولو قلنا بأنّ الحدث الأكبر طبيعة واحدة قابلة للشدّة والضعف : فتارة يكون كلّ سبب مؤثّراً في حصول مرتبة واحدة من مراتبه ، وأُخرى يكون بعض أسبابه مؤثّراً في حصول المرتبة الشديدة مع وحدته ، فعلى الأوّل يجب الغسل متعدّداً حسب كثرتها ؛ على القول بتغاير الأغسال ، وعلى الثاني يكفي الغسل لذلك السبب عن الباقي ، ولا يكفي الغسل للباقي عنه ؛ بناءً على ذلك القول أيضاً .
وكيف كان ، فلو أُحرز شيء من الصور المتقدّمة فالحكم هو ما ذكرنا ، وإلَّا فمقتضى القاعدة التعدّد ؛ لعدم التداخل كما عرفت .
دلالة الأخبار على كفاية غسل واحد عن الأغسال المتعدّدة إلَّا أنّه ورد في المقام بعض الأخبار الدالَّة على كفاية غسل واحد عن الأغسال المتعدّدة :
منها : صحيحة زرارة - التي هي العمدة في الباب ؛ لصحّة سندها وقوّة دلالتها عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) إذا اغتسلتَ بعد طلوع الفجر ، أجزأك غُسلُك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك غسل واحد .
ثمّ قال وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجُمعتها وغُسلها من حيضها وعيدها [1] .
وقد ورد في بعض النسخ بدل " الجمعة " " الحجامة " [2] ، والظاهر أنّه اشتباه



[1] الكافي 3 : 41 / 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 107 / 279 ، المستطرفات ، ضمن السرائر 3 : 588 ، وسائل الشيعة 2 : 261 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 43 ، الحديث 1 .
[2] وسائل الشيعة 2 : 261 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 43 ، الحديث 1 .

409

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست