إشكال من تقييد القضيّة التي فيها السبب - الذي يوجد بعد السبب الأوّل دائماً بمثل كلمة " الآخر " ، كما لا يخفى [1] . وأنت خبير : بأنّه يمكن التقييد بما لا يرد عليه هذا الإشكال ، مثل تقييد الوضوء في القضيّة الأُولى بالوضوء لأجل البول ، وفي الثانية بالوضوء لأجل النوم ، وما يستلزم ذلك أن يكون ما يجيء من قِبَل العلَّة مأخوذاً في المعلول ، وهو محال ؛ إذ لا يعقل أن تكون الشمس علَّة للحرارة الجائية من قِبَلها ؛ بحيث يكون هذا القيد مأخوذاً في المعلول . وذلك - أي وجه عدم الاستلزام أنّ ما ذكر إنّما هو في العلل والمعلولات التكوينيّة ، لا في مثل المقام . هذا كلَّه في الأنواع المختلفة . حول عدم تداخل الأسباب في الأفراد من نوع واحد وأمّا في الأفراد من نوع واحد ، فهل القاعدة تقتضي التداخل بالنسبة إليها ، أو عدم التداخل ؟ صرّح في تقريرات المحقّق النائيني ( قدّس سرّه ) بالثاني ؛ نظراً إلى أنّ القضيّة الشرطيّة كالقضيّة الحقيقيّة ، فكما أنّ قوله : " المستطيع يحجّ " ، عامّ لمن استطاع في أيّ وقت ، فكذلك قوله : " إن استطعت فحجّ " ؛ لأنّ كلّ قضيّة حقيقيّة راجعة إلى الشرطيّة وبالعكس ، غاية الأمر أنّهما متعاكستان ، فالشرطيّة صريحة في الاشتراط ، وتتضمّن عنوان الموضوع ، والحقيقيّة صريحة في عنوان الموضوع ، وتتضمّن الاشتراط ، ولازم الانحلال أن يترتّب على كلّ شرط جزاء غير ما رُتّب على الآخر ، فعلى هذا لا إشكال في عدم التداخل في مورد تعدّد الشرط من جنس واحد ، فضلًا عمّا إذا تعدّد من أجناس مختلفة فيصير هذا