responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 403

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 597)


الدلالة منه ؟ ! فإنّ قوّة الظهور وضعفه خارجان عمّا هو ملاك الرجحان والمرجوحيّة بنظر العقل .
هذا كلَّه ، مضافاً إلى أنّه لانسلَّم ظهور القضيّة الشرطيّة في السببيّة ، فضلًا عن السببيّة المستقلَّة ، فإنّ معنى السببية هو التأثير في إيجاد المسبّب .
تحقيق المقام وحينئذٍ فنقول : إنّ السبب في المقام هل هو طبيعة الشرط ، أو الشرط بوجوده الخارجي ؟ والمسبّب هل هو وجوب الوضوء - مثلًا أو إيجابه ، أو نفس الوضوء بطبيعته ، أو بوجوده الخارجي ؟ وكلَّها غير صحيح ؛ لأنّا نرى بالوجدان أنّ النوم - مثلًا لا يكون سبباً للوضوء خارجاً بحيث يوجد عند وجوده ، وسببيّة طبيعة لطبيعة أُخرى غير معقولة ، وإيجاب الوضوء أيضاً لا يكون مسبَّباً عن النوم ، بل عن إرادة الشارع الناشئة من العلم بمصلحة الوضوء عقيب النوم ، والوجوب ينتزع من البعث ، ولا معنى لأن يكون مسبّباً عن النوم ، فظهور القضيّة الشرطيّة في التشريعيّات في السببية لا مجال لادّعائه .
نعم لها ظهور في كون الشرط تمام الموضوع لترتّب الجزاء من دون مدخليّة شيء آخر ، وهذا الظهور ليس من باب دلالة اللفظ ، بل إنّما هو حكم العقل : بأنّ المتكلَّم الفاعل المختار - بعد كونه بصدد بيان تمام ما هو الموضوع لحكمه إذا لم يأخذ إلَّا نفس الطبيعة يستفاد من ذلك عدم مدخليّة شيء آخر في ترتّب حكمه ، فقوله : " إذا نمت فتوضّأ " بمنزلة قوله : " النائم يتوضّأ " ، وحينئذٍ فالظهور في الصدر إنّما هو من باب الإطلاق ، كظهور الجزاء ، لا من باب ظهور اللفظ في السببيّة .
ونحن وإن اخترنا في الأُصول إمكان تعلَّق الجعل بالسببيّة في الأُمور

403

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست