الخوانساري خلافه [1] ، وعن الحلَّي التفصيل بين اتّحاد الجنس وتعدّده [2] . وليعلم أوّلًا : أنّ محلّ النزاع إنّما هو فيما يكون الجزاء قابلًا للتعدّد ، كالوضوء والغسل والضرب والإكرام وأشباهها . وأمّا ما لا يكون كذلك ، كقتل زيد مثلًا ، فلا ينبغي الإشكال في خروجه عن محلّ النزاع . حول عدم تداخل الأسباب في الأنواع المختلفة إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم : أنّه قد استدلّ للقول المنسوب إلى المشهور بوجوه : منها : ما هو المذكور في تقريرات المحقّق النائيني ( قدّس سرّه ) من أنّ الأصل اللفظي يقتضي عدم تداخل الأسباب ؛ لأنّ تعلَّق الطلب بصرف الوجود من الطبيعة وإن كان مدلولًا لفظيّاً ، إلَّا أنّ عدم قابليّة صرف الوجود للتكرّر ليس مدلولًا لفظيّاً ، بل من باب حكم العقل بأنّ المطلوب الواحد إذا امتُثل لا يمكن امتثاله ثانياً ، وأمّا أنّ المطلوب واحد أو متعدد فلا يحكم به العقل ، فإذا دلّ ظاهر الشرطيّتين على تعدّد المطلوب لا يعارضه شيء أصلًا . وممّا ذكرنا انقدح ما في تقديم ظهور القضيّتين ؛ من جهة كونه بياناً لإطلاق الجزاء ؛ لأنّه - على ما ذكرنا ظهور الجزاء في الاكتفاء بالمرّة ليس من باب الإطلاق أصلًا ؛ حتّى يقع التعارض ، بل يكون ظهور القضيّة الشرطيّة في تأثير الشرط مستقلا في الجزاء ، رافعاً حقيقة لموضوع حكم العقل ، ووارداً عليه ، بل على فرض ظهور الجزاء في المرّة يكون ظهور الشرطيّة حاكماً عليه [3] . انتهى ملخّصاً .