responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 394


المتأخّر شرطاً أيضاً ؛ لأنّه لا يعقل أن يؤثّر الأمر المعدوم بعد وجود الشرط ؛ إذ المفروض كون المشروط معدوماً حين وجود شرطه وإلَّا يصير شرطاً مقارناً ، وحينئذٍ فكيف يعقل أن يؤثّر المشروط المعدوم حين تحقّق شرطه ، ولازم ذلك بطلان القول بكون الإجازة ناقلة ؛ إذ العقد المركَّب من الألفاظ المخصوصة التي شأنها الانعدام بمجرّد التحقّق ، لا يكون باقياً حقيقة عند الإجازة ، فكيف يؤثّر في الملكيّة ، بل تصير دائرة الإشكال أوسع من ذلك ، ويكون لازمه بطلان كلّ عقد ؛ إذ تأثير الإيجاب متوقّف على تحقّق القبول بعده ، ومن المعلوم انعدامه وانصرامه حينه ، فكيف يؤثّر ما ليس بموجود فعلًا ؟ !
التحقيق في المقام والحلّ : أنّ ذلك كلَّه إنّما هو في الأُمور التكوينيّة ، وأمّا الأُمور الاعتباريّة - كالعبادات والمعاملات فتدور مدار الاعتبار ، وحينئذٍ فلا إشكال في أن يكون تأثير السبب الاعتباري متوقّفاً على الشرط المتأخّر بحسب الاعتبار ؛ بمعنى أنّ العقلاء - مثلًا لا يعتبرون الملكيّة في عقد الفضولي بمجرّد العقد ، بل بعد تحقّق الإجازة من المالك ، فكأنّهم يرون العقد أمراً باقياً إلى حين الإجازة ، وحينئذٍ فلو فرض الدليل على مانعيّة العُجْب المتأخّر ، يصير معناه عدم تحقّق الصلاة بنظر الشارع إلَّا فيما لو لم يتعقّبها عُجْب أو رياء مثلًا ، ويكون العجب المتأخّر مانعاً عن تحقّق الصلاة باعتبار الشارع .
ويرد على الأمر الثاني لعدم المعقوليّة - وهو أنّ الأمر يقتضي الإجزاء عقلًا : أنّ كلامنا إنّما هو بعد فرض وجود الدليل على مبطليّة العُجْب المتأخّر ، وحينئذٍ فكيف يكون الأمر بالصلاة مطلقاً ؟ ! بل المأمور به - حينئذٍ إنّما هي الصلاة التي لا يعرضها العُجْب ، فعروضه يكشف عن عدم تحقّق المأمور به

394

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست