responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 393

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 597)


الجهة الثالثة : في فساد العمل بالعُجْب والرياء المتأخّرين هل يمكن أن يكون العُجْب المتأخّر عن العمل وكذا الرياء المتأخّر عنه مُفسداً له ، أو لا يمكن ؟
قد يقال - كما في " المصباح " بعدم الإمكان ؛ نظراً إلى أنّ اعتبار عدم العُجْب المتأخّر : إمّا أن يكون من قبيل الشروط ؛ بمعنى أنّ عدم العجب المتأخّر يكون شرطاً في سببيّة الصلاة السابقة لإسقاط أمرها ، كالإجازة في الفضولي ؛ بناءً على القول بكونها ناقلة ، وإمّا أن يكون من قبيل اعتبار الوصف الموجود في الشيء المنتزع من وجود الشيء المتأخّر ، كالإجازة بناءً على الكشف ، وكلاهما غير معقول في المقام .
أمّا الأوّل فلأنّ شرطيّة العدم مرجعها إلى مانعيّة الوجود ، ولا يعقل التمانع بين الشيء وما يتأخّر عنه في الوجود ، فتأثير العجب المتأخّر نظير الحدث الواقع عقيب الصلاة في إبطال ما وقع غير معقول ، وهذا بخلاف ما إذا كان الشرط أمراً وجوديّاً ذا أثر ، فإنّه يعقل أن يتوقّف تأثير السبب الناقص على الوجود المتأخّر عنه ، كالإجازة في المثال .
وأمّا الثاني فوجهه واضح ؛ لأنّ الأمر بالصلاة مطلق ، فلا يعقل اختصاص الصحّة بفعل بعض دون بعض ؛ لأنّ الأمر يقتضي الإجزاء عقلًا [1] . انتهى ملخّص ما في " المصباح " .
وأنت خبير : بأنّ ما أفاده من عدم معقوليّة التمانع بين الشيء وما يتأخّر عنه في الوجود ، إنّما يتمّ في التكوينيّات ، ونحن نزيد عليه عدم معقوليّة جعل



[1] مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 239 241 .

393

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست