الجهة الثالثة : في فساد العمل بالعُجْب والرياء المتأخّرين هل يمكن أن يكون العُجْب المتأخّر عن العمل وكذا الرياء المتأخّر عنه مُفسداً له ، أو لا يمكن ؟ قد يقال - كما في " المصباح " بعدم الإمكان ؛ نظراً إلى أنّ اعتبار عدم العُجْب المتأخّر : إمّا أن يكون من قبيل الشروط ؛ بمعنى أنّ عدم العجب المتأخّر يكون شرطاً في سببيّة الصلاة السابقة لإسقاط أمرها ، كالإجازة في الفضولي ؛ بناءً على القول بكونها ناقلة ، وإمّا أن يكون من قبيل اعتبار الوصف الموجود في الشيء المنتزع من وجود الشيء المتأخّر ، كالإجازة بناءً على الكشف ، وكلاهما غير معقول في المقام . أمّا الأوّل فلأنّ شرطيّة العدم مرجعها إلى مانعيّة الوجود ، ولا يعقل التمانع بين الشيء وما يتأخّر عنه في الوجود ، فتأثير العجب المتأخّر نظير الحدث الواقع عقيب الصلاة في إبطال ما وقع غير معقول ، وهذا بخلاف ما إذا كان الشرط أمراً وجوديّاً ذا أثر ، فإنّه يعقل أن يتوقّف تأثير السبب الناقص على الوجود المتأخّر عنه ، كالإجازة في المثال . وأمّا الثاني فوجهه واضح ؛ لأنّ الأمر بالصلاة مطلق ، فلا يعقل اختصاص الصحّة بفعل بعض دون بعض ؛ لأنّ الأمر يقتضي الإجزاء عقلًا [1] . انتهى ملخّص ما في " المصباح " . وأنت خبير : بأنّ ما أفاده من عدم معقوليّة التمانع بين الشيء وما يتأخّر عنه في الوجود ، إنّما يتمّ في التكوينيّات ، ونحن نزيد عليه عدم معقوليّة جعل