responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 391


والظاهر - كما اعترف به في ذيل كلامه إطلاق أدلَّة الرياء ؛ وشمولها أيضاً لما إذا قصد به رفع المذمّة عن نفسه ، وحينئذٍ فكلام ذلك البعض لا يصلح مخصّصاً له ، والمفروض أنّه لا دليل على التخصيص سواه ، فلا مناص عن الأخذ بالإطلاق والحكم بحرمته مطلقاً .
وأمّا ما ذكره في الذيل : من أنّه لو جعل طلب المنزلة طريقاً إلى تحصيل غاية راجحة ، فلا يكون ذلك رياء أصلًا .
فيرد عليه : منع ذلك وإطلاق الأخبار بالنسبة إليه أيضاً ، وتعارضها مع عموم رجحان تلك الغاية لا يوجب نفي حرمته ؛ لأنّه لو كانت تلك الغاية الراجحة مستحبّة فمن الواضح ترجيح جانب الحرمة ، وإن كانت واجبة فالواجب مراعاة قواعد باب التعارض ؛ والرجوع إلى المرجّحات السنديّة ، ومع عدمها فالتخيير ، ولو فرض كون المقام من مصاديق باب التزاحم ، فيبتني على إحراز أهمّيّة تلك الغاية بالإضافة إلى ترك الواجب والإتيان بالمحرّم .
هذا كلَّه في الرياء .
الكلام في السمْعة وحكمها وأمّا السمْعة التي معناها : أن يقصد بالعمل سماع الناس به فيعظم مرتبته عندهم بسببه ، فحكمه حكم الرياء في جميع ما تقدّم ، بل هو من أفراده ، وكثير من الأخبار الواردة في باب الرياء يشمله ، بل بعضها صريح في ذلك ، فراجع [1] .



[1] الكافي 2 : 293 / 4 ، وسائل الشيعة 1 : 71 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 12 ، الحديث 6 .

391

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست