responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 382


لها كذلك أنّها مستحبّة في نفسها ، غاية الأمر أنّ ظرفها إنّما هي الصلاة ؛ بمعنى أنّها مستحبّة فيما لو وقعت فيها لا في غيرها ، ولا يؤثّر إيجادها في الصلاة مزيّة فيها أصلًا ، أو كان معنى استحبابها أنّ لها مدخليّة فيها ؛ ومؤثّرة في حصول مزيّة لها ، غاية الأمر أنّها لا تكون دخيلة في حقيقة الصلاة وماهيّتها ، بل لها دَخْل في حصول المرتبة الراجحة من مراتب الصلاة المختلفة ، ويتحقّق بها أفضل أفرادها .
أمّا على المعنى الأوّل فواضح أنّه لا مدخليّة لبطلانها في بطلان العبادة أصلًا .
وأمّا على المعنى الثاني فالظاهر أنّه أيضاً كذلك ؛ لأنّ بطلان الأجزاء المستحبّة إنّما يؤثّر في عدم تحقّق الصلاة بمرتبتها الكاملة ، ولا ينافي ذلك تحقّقها بمرتبتها النازلة ؛ إذ المفروض أنّه ليس لها دَخْل في قوام ماهيّة الصلاة وحقيقتها ، فالحقّ أنّه لا تبطل العبادة ببطلانها أصلًا .
هذا كلَّه في الرياء في أصل العمل أو في أجزائه .
الرياء في خصوصيّات العبادة وأمّا لو كان الرياء في خصوصيّات العبادة : فتارة : يرجع إلى الرياء في نفس العبادة ، مثل ما إذا صلَّى بمحضر من الناس لأجل تحصيل المحبوبيّة عندهم ، وأُخرى : لا يرجع إليها ، مثل ما إذا صلَّى في المسجد ؛ لأجل إراءة الناس وطلب المنزلة عندهم بسبب الكون في المسجد ، لا بالصلاة فيه .
أمّا القسم الأوّل : فالظاهر بطلان العبادة فيه ؛ سواء كان داعي إراءة طاعته ليمدحه الناس ، ناشئاً من قِبَل أمر الشارع ؛ بمعنى أنّه لولا الأمر بالصلاة لم يكن

382

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست