responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 381


أنّه من الصلاة وداخل فيها ، فهو من الزيادة المبطلة ، وحينئذٍ فالركوع المأتي به رياءً - من حيث إنّه خارج عن الصلاة ، ولا يصلح لوقوعه جزءاً لها وائتلافه مع سائر الأجزاء ، والمفروض أنّ الغرض من الإتيان به هو كونه من الصلاة وداخلًا فيها مصداق للزيادة المبطلة .
وما ذكر من عدم صدق الزيادة عليه حين وقوعه ، واللازم إنّما هو الاتّصاف بهذا الوصف حتّى يؤثّر في البطلان [1] .
مدفوع : أوّلًا : بأنّ العرف يشهد بصدق الزيادة العمديّة عليه ، وهو المرجع في مفاهيم الألفاظ الواردة في لسان الروايات ، كما هو واضح .
وثانياً : بمنع توقّف صدقها عليه على تحقّق الركوع الخالص بعده ؛ إذ هو حين وقوعه يتّصف بالزيادة العمديّة لأجل عدم صلاحيّته للجزئيّة للصلاة ، والمفروض إنّ إتيانه إنّما هو بعنوان أنّه جزء لها وداخل فيها .
فالحقّ : صدق الزيادة العمديّة في المقام .
ومنه يظهر : أنّ البطلان فيما إذا لم يمكن التدارك إنّما يستند إلى وقوع الزيادة في الصلاة ، لا إلى فقدانها لبعض أجزائها الواجبة ؛ إذ اتّصاف الجزء المأتي به رياءً بعنوان الزيادة ، مقدّم على اتّصاف الصلاة بفقدانها لبعض الأجزاء ؛ لأنّ هذا الوصف إنّما ينتزع من عدم الإتيان بالجزء الصحيح بعد ذلك الجزء هذا كلَّه في الرياء في الأجزاء الواجبة .
الرياء في الأجزاء المستحبّة وأمّا الرياء في الأجزاء المستحبّة ، فمقتضى القاعدة عدم بطلان العبادة بسبب بطلان تلك الأجزاء ؛ سواء كان معنى استحبابها في الصلاة - مثلًا وجزئيّتها



[1] انظر مصباح الفقيه ، الصلاة : 540 / السطر 19 20 .

381

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست