أنّه من الصلاة وداخل فيها ، فهو من الزيادة المبطلة ، وحينئذٍ فالركوع المأتي به رياءً - من حيث إنّه خارج عن الصلاة ، ولا يصلح لوقوعه جزءاً لها وائتلافه مع سائر الأجزاء ، والمفروض أنّ الغرض من الإتيان به هو كونه من الصلاة وداخلًا فيها مصداق للزيادة المبطلة . وما ذكر من عدم صدق الزيادة عليه حين وقوعه ، واللازم إنّما هو الاتّصاف بهذا الوصف حتّى يؤثّر في البطلان [1] . مدفوع : أوّلًا : بأنّ العرف يشهد بصدق الزيادة العمديّة عليه ، وهو المرجع في مفاهيم الألفاظ الواردة في لسان الروايات ، كما هو واضح . وثانياً : بمنع توقّف صدقها عليه على تحقّق الركوع الخالص بعده ؛ إذ هو حين وقوعه يتّصف بالزيادة العمديّة لأجل عدم صلاحيّته للجزئيّة للصلاة ، والمفروض إنّ إتيانه إنّما هو بعنوان أنّه جزء لها وداخل فيها . فالحقّ : صدق الزيادة العمديّة في المقام . ومنه يظهر : أنّ البطلان فيما إذا لم يمكن التدارك إنّما يستند إلى وقوع الزيادة في الصلاة ، لا إلى فقدانها لبعض أجزائها الواجبة ؛ إذ اتّصاف الجزء المأتي به رياءً بعنوان الزيادة ، مقدّم على اتّصاف الصلاة بفقدانها لبعض الأجزاء ؛ لأنّ هذا الوصف إنّما ينتزع من عدم الإتيان بالجزء الصحيح بعد ذلك الجزء هذا كلَّه في الرياء في الأجزاء الواجبة . الرياء في الأجزاء المستحبّة وأمّا الرياء في الأجزاء المستحبّة ، فمقتضى القاعدة عدم بطلان العبادة بسبب بطلان تلك الأجزاء ؛ سواء كان معنى استحبابها في الصلاة - مثلًا وجزئيّتها
[1] انظر مصباح الفقيه ، الصلاة : 540 / السطر 19 20 .