responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 380


وقع الرياء فيه فاسداً ، وحينئذٍ فإن لم يمكن التدارك فالعمل فاسد ، وإن أمكن التدارك وتدارك ، فالبطلان مبنيّ على صدق الزيادة العمديّة ، التي ورد في الأخبار أنّها مبطلة للصلاة ، مثل ما عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) من زاد في صلاته فعليه الإعادة [1] .
نعم قد يقال بعدم صدق عنوان الزيادة في المقام ؛ إمّا لأنّ المراد بالزيادة ما يكون من قبيل الزيادة في العمر في قولك : زاد الله في عمرك ، فيكون المقدّر الذي جعلت الصلاة ظرفاً له هي الصلاة ، فينحصر المورد بما كان الزائد مقداراً يمكن أن يطلق عليه الصلاة مستقلا كالركعة [2] .
وإمّا لأنّ صدق عنوان الزيادة المبطلة على الفعل الزائد ، متوقّف على كونه من حين إيجاده متّصفاً بذلك وصادراً بهذا العنوان ، مع أنّه في المقام ليس كذلك فإنّ الركوع الواقع رياء - مثلًا لا يصدق عليه عنوان الزيادة بمجرّد وقوعه وصدوره ، بل لو ركع ثانياً خالصاً غير مشوب بالرياء - كما هو المفروض يصير ذلك سبباً لاتّصاف الركوع الأوّل الواقع رياء بعنوان الزيادة قهراً ، وهذه الزيادة لا تكون مبطلة [3] .
وأنت خبير : بأنّ المراد بالزيادة المذكورة في الأخبار ، هو مطلق ما يكون خارجاً عن الصلاة إذا أتى به بما أنّه من الصلاة داخل فيها ، فكلّ شيء - سواء كان مسانخاً لأجزاء الصلاة ، أو مخالفاً لها - إذا زاده المصلَّي في صلاته بعنوان



[1] الكافي 3 : 355 / 5 ، تهذيب الأحكام 2 : 194 / 764 ، الإستبصار 1 : 376 / 1429 ، وسائل الشيعة 8 : 231 ، كتاب الطهارة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 19 ، الحديث 2 .
[2] الصلاة ، المحقّق الحائري : 312 .
[3] مصباح الفقيه ، الصلاة : 540 / السطر 10 19 .

380

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست