ونظائرهما ، وحينئذٍ يكون هذا الوجود الواحد ، متولَّداً من الداعي القُربي القوي والداعي النفساني الضعيف ، وإن كان المفروض أنّه لو لم يكن الداعي النفساني موجوداً في البين ، لكان الداعي القُربي مؤثّراً في حصول الاشتياق ، إلَّا أنّ ذلك لا يؤثّر بالنسبة إلى هذا الاشتياق الخارجي المتولَّد منهما معاً ، وإلَّا لكان اللازم القول بالصحّة في القسم الرابع أيضاً ؛ لعدم الفرق بينهما من هذه الجهة ، وقد عرفت أنّ التحقيق يقتضي بطلان العبادة فيه [1] . وحينئذٍ فالفعل المستند إلى الإرادة الناشئة من الاشتياق المتولَّد من الداعيين معاً ، يكون مستنداً إلى كليهما ، فيكون فاقداً لما يعتبر في العبادة من الإخلاص وعدم الاستناد إلَّا إلى نيّة القُربة . وبالجملة : فالداعي وإن كان ضعيفاً ، إلَّا أنّه لا محالة له تأثير في حصول الاشتياق ولو بنحو الجزئيّة ، وإلَّا لا يكون داعياً بوجه ، ومع فرض استناد الاشتياق إليه ولو بنحوها ، لا يبقى مجال للقول بالصحّة أصلًا . فالتحقيق : بطلان العبادة في جميع الأقسام المتقدّمة . هذا كلَّه في الرياء في أصل الفعل العبادي . حول الرياء في الأجزاء الواجبة وأمّا لو كان الرياء في بعض أجزائه ، فتارة يكون ذلك الجزء من الأجزاء الواجبة ، التي لها مدخليّة في حقيقة الأمر العبادي وماهيّته ، وأُخرى يكون من الأجزاء المستحبّة . أمّا لو كان الرياء في الجزء الواجب ، فلا إشكال في وقوع ذلك الجزء الذي