responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 379


ونظائرهما ، وحينئذٍ يكون هذا الوجود الواحد ، متولَّداً من الداعي القُربي القوي والداعي النفساني الضعيف ، وإن كان المفروض أنّه لو لم يكن الداعي النفساني موجوداً في البين ، لكان الداعي القُربي مؤثّراً في حصول الاشتياق ، إلَّا أنّ ذلك لا يؤثّر بالنسبة إلى هذا الاشتياق الخارجي المتولَّد منهما معاً ، وإلَّا لكان اللازم القول بالصحّة في القسم الرابع أيضاً ؛ لعدم الفرق بينهما من هذه الجهة ، وقد عرفت أنّ التحقيق يقتضي بطلان العبادة فيه [1] .
وحينئذٍ فالفعل المستند إلى الإرادة الناشئة من الاشتياق المتولَّد من الداعيين معاً ، يكون مستنداً إلى كليهما ، فيكون فاقداً لما يعتبر في العبادة من الإخلاص وعدم الاستناد إلَّا إلى نيّة القُربة .
وبالجملة : فالداعي وإن كان ضعيفاً ، إلَّا أنّه لا محالة له تأثير في حصول الاشتياق ولو بنحو الجزئيّة ، وإلَّا لا يكون داعياً بوجه ، ومع فرض استناد الاشتياق إليه ولو بنحوها ، لا يبقى مجال للقول بالصحّة أصلًا .
فالتحقيق : بطلان العبادة في جميع الأقسام المتقدّمة .
هذا كلَّه في الرياء في أصل الفعل العبادي .
حول الرياء في الأجزاء الواجبة وأمّا لو كان الرياء في بعض أجزائه ، فتارة يكون ذلك الجزء من الأجزاء الواجبة ، التي لها مدخليّة في حقيقة الأمر العبادي وماهيّته ، وأُخرى يكون من الأجزاء المستحبّة .
أمّا لو كان الرياء في الجزء الواجب ، فلا إشكال في وقوع ذلك الجزء الذي



[1] تقدّم في الصفحة 375372 .

379

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست