responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 366


الجهات التقييديّة [1] .
وحينئذٍ ينقدح : أنّ ذات الوضوء لا يكون متعلَّقاً للأمر الغيري ؛ حتّى يقال : إنّه في صورة الوجوب يسقط الاستحباب ، فلا يبقى وجه لصحّة وضوئه ؛ لأنّ الاستحباب المتوهّم ثبوته غير ثابت ، والمفروض أنّه لم يأتِ به بنيّة الوجوب ، بل المتعلَّق للأمر الغيري إنّما هو عنوان الموصل إلى ذي المقدّمة ، وحينئذٍ فلا يبقى وجه لسقوط الاستحباب في صورة الوجوب ؛ لا الاستحباب النفسي المتعلَّق بذات الوضوء ، ولا الاستحباب الغيري المتعلَّق بالموصل إلى الغاية المندوبة ؛ ضرورة اختلاف متعلَّق الأحكام الثلاثة ، فإنّ متعلَّق الوجوب هو الموصل إلى ذي المقدّمة الواجب ، ومتعلَّق الاستحباب الغيري هو الموصل إلى الغاية المندوبة ، ومتعلَّق الاستحباب النفسي هو نفس عنوان الوضوء ، فأين يلزم من ثبوت الوجوب سقوط الاستحبابين ، بعد ثبوت الاختلاف وتحقّقه في البين ؟ !
الفرع الثالث حول اشتراط الوضوء الواجب للصلاة بوقوع الصلاة بعده متى وقع الوضوء الواجب الرافع للحدث المبيح للصلاة ، هل يترتّب عليه أثره - وهو الرفع منجَّزاً من غير توقّف على تحقّق الصلاة بعده ، أو يتوقّف على تحقّقها ؟ قولان .
ظاهر المشهور الأوّل [2] ، وحكى في " الحدائق " عن بعض : أنّه لا يجوز فعل الوضوء لمن لم يكن من نيّته فعل الصلاة ، وأنّه لو كان من نيّته فعل الصلاة



[1] مناهج الوصول 1 : 390 391 ، تهذيب الأُصول 1 : 259 .
[2] الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2 : 67 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 203 .

366

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست