لا يؤثّر في ذلك الأمر الموجود . ومن هنا يمكن أن يورد على القائل بالفرق بين المسألتين المعروفتين - في باب الاقتداء والائتمام [1] : بسؤال الفرق بينهما ، فإنّ الاقتداء - فيما لو اقتدى بالإمام بعنوان أنّه زيد - مثلًا هل هو بالعنوان أو بذلك الفرد الموجود الذي يشار إليه ؟ لا مجال للأوّل ، وعلى الثاني لا فرق بينه وبين المسألة الأُخرى - التي حكموا فيها بالصحّة أصلًا . وأمّا القسم الثالث : فلا إشكال في عدم وجوب قصد القيد ؛ لوضوح أنّ أخذه قيداً ليس لكونه مؤثّراً في حصول قسم خاصّ من الطبيعة ، وقد تعلَّق الغرض بإيجاد ذلك القسم ، بل لأنّ الغرض إنّما تعلَّق بإيجاد الطبيعة في ضمن أيّ مصداق تحقّقت ، فإذا قصد إيجادها في ضمن فرد بداعي الأمر المتعلَّق بها ، فلا محالة يحصل الغرض ، كما هو ظاهر . المطلب الرابع : في الجزم بالنيّة ونقول : هل يعتبر في تحقّق الإطاعة وحصولها عند العقل الجزمُ بالنيّة ؛ بمعنى العلم بالأمر وبانطباق المأمور به على المأتيّ به مطلقاً [2] ، أو لا يعتبر مطلقاً [3] ، أو يفصّل بين الموارد ببعض التفصيلات ، التي سيجيء ذكرها [4] ؟ وجوه ، بل أقوال : وقد يستدلّ للأوّل بما لازمه سدّ باب الاحتياط في جميع الموارد وهو أنّ