responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 352


لا يؤثّر في ذلك الأمر الموجود . ومن هنا يمكن أن يورد على القائل بالفرق بين المسألتين المعروفتين - في باب الاقتداء والائتمام [1] : بسؤال الفرق بينهما ، فإنّ الاقتداء - فيما لو اقتدى بالإمام بعنوان أنّه زيد - مثلًا هل هو بالعنوان أو بذلك الفرد الموجود الذي يشار إليه ؟ لا مجال للأوّل ، وعلى الثاني لا فرق بينه وبين المسألة الأُخرى - التي حكموا فيها بالصحّة أصلًا .
وأمّا القسم الثالث : فلا إشكال في عدم وجوب قصد القيد ؛ لوضوح أنّ أخذه قيداً ليس لكونه مؤثّراً في حصول قسم خاصّ من الطبيعة ، وقد تعلَّق الغرض بإيجاد ذلك القسم ، بل لأنّ الغرض إنّما تعلَّق بإيجاد الطبيعة في ضمن أيّ مصداق تحقّقت ، فإذا قصد إيجادها في ضمن فرد بداعي الأمر المتعلَّق بها ، فلا محالة يحصل الغرض ، كما هو ظاهر .
المطلب الرابع : في الجزم بالنيّة ونقول : هل يعتبر في تحقّق الإطاعة وحصولها عند العقل الجزمُ بالنيّة ؛ بمعنى العلم بالأمر وبانطباق المأمور به على المأتيّ به مطلقاً [2] ، أو لا يعتبر مطلقاً [3] ، أو يفصّل بين الموارد ببعض التفصيلات ، التي سيجيء ذكرها [4] ؟ وجوه ، بل أقوال :
وقد يستدلّ للأوّل بما لازمه سدّ باب الاحتياط في جميع الموارد وهو أنّ



[1] انظر جواهر الكلام 13 : 235 236 ، العروة الوثقى 1 : 768 ، المسألة 12 ، مستمسك العروة الوثقى 7 : 185 186 .
[2] إيضاح الفوائد 1 : 37 .
[3] مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 161 و 164 165 .
[4] يأتي في الصفحة 355 .

352

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست