responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 349


الإعادة ؛ نظراً إلى أنّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينيّة [1] .
وأنت خبير : بأنّ تصرّف الشارع في مقام الإطاعة ؛ إذا لم يرجع إلى تقييد في المأمور به وتصرّف فيه فهو ممّا لا يعقل ، فإنّه كيف يمكن - بعد إتيان متعلَّق أمره بجميع قيوده التي اعتبرها فيه أن يحكم بعدم حصول الامتثال المستلزم لعدم سقوط الأمر ، وما ذكره من الأمثلة راجع إلى تصرّف في المأمور به ، فإنّ حكمه بالبطلان في بعض موارد الرياء الذي لا يحكم فيه العقل بالبطلان ، إنّما يرجع إلى أنّ قصد التقرّب المعتبر في العبادة ، عبارة عمّا يكون مرجعه إلى الخلوص من دون مدخليّة لشيء آخر ، كما أنّ حكمه بالصحّة في موارد قاعدتي الفراغ والتجاوز ، إنّما يرجع إلى أنّ جزئيّة المشكوك إتيانه ، إنّما هي بالإضافة إلى خصوص العالم الملتفت ، أو الشاكّ الذي لم يتجاوز أو لم يفرغ ، وأمّا الشاكّ في صورة التجاوز أو الفراغ فلا يكون المشكوك جزءاً بالنسبة إليه .
فانقدح ممّا ذكرنا : أنّ الحاكم في أمثال هذه المقامات إنّما هو العقل ، فكلّ شيء حكم العقل بلزومه في مقام الإطاعة ، فلا بدّ من الإتيان به ، وإذا شكّ في لزومه فيه فمقتضى القاعدة العقليّة الاحتياط .
إذا تمهّدت لك هذه المقدّمة ، فنقول :
أنحاء العناوين المأخوذة في متعلَّق الأمر إنّ العناوين المأخوذة في متعلَّق الأمر على أنحاء :
منها : ما يكون العنوان من العناوين القصديّة ، التي لا تتحقّق في الخارج إلَّا مع القصد إليها ، كالتعظيم والتوهين والنيابة وأشباهها .
ومنها : ما يكون مقوّماً لماهيّة المأمور به من حيث كونه مأموراً به ،



[1] فوائد الأُصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 3 : 68 .

349

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست