responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 341


وبالجملة : فالنهي عن استعمال الأشياء المذكورة ليس على نحو واحد ، بل بعضه تحريمي شرعي ، وبعضه وضعي إرشادي ، كالصيقل ونظائره ، وحينئذٍ فإذا استعمل المنهي عنه بالنهي التحريمي - جهلًا أو نسياناً أو عصياناً فالظاهر حصول الطهارة أو العفو ؛ وإن تحقّق العصيان بالنسبة إلى النهي في بعض الموارد .
ومنه يظهر : الإشكال على المحقّق في العبارة المتقدّمة لو كان الضمير في قوله : " ولو استعمل " راجعاً إلى جميع المذكورات .
هذا ، ولكنّك قد عرفت [1] : أنّه لا دليل على التعدّي عن الأجسام المنصوصة إلَّا الاتّفاق ؛ إذ لا يجوز إلغاء الخصوصيّة من قوله ( عليه السّلام ) ثلاثة أحجار ونظائره .
وقد عرفت أيضاً : أنّ صحيحة ابن المغيرة مسوقة لبيان حدّ الاستنجاء وأنّ رواية يونس لا ترتبط بالمقام أصلًا [2] ، فلا بدّ - حينئذٍ من الاقتصار على ما يشمله معقد الإجماع يقيناً ، ومع الشكّ فمقتضى الاستصحاب عدم حصول الطهارة أو العفو ، كما هو ظاهر .
الثالث من أحكام الخلوة : سننها والبحث عنها موكول إلى الكتب المفصّلة الفقهيّة .



[1] تقدّم في الصفحة 336 .
[2] تقدّم في الصفحة 316 ، و 318 ، و 336 .

341

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست