responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 340


الواردة في هذا الباب [1] وإن كان كلَّها غير نقيّة السند ، إلَّا أنّ الشهرة العظيمة كافية في جبرها .
وأمّا عدم جواز الاستنجاء بالمطعوم ، فلوضوح أنّ الاستنجاء به موجب لكفران نعم الله تعالى ، بل ربما ينتهي إلى الارتداد والكفر ، كما هو غير خفيّ .
وأمّا عدم جوازه بالصَّيْقل ، فلأنّ صقالته مانعة عن إزالة النجاسة ، فلا يحصل النقاء الذي هو شرط في التطهير .
ثمّ إنّ النهي عن الاستنجاء بما ذكر ليس على نسق واحد ، فإنّ النهي عن بعضها نهي شرعي تحريمي ، كالنهي عن استعمال العظم والروث ، فإنّ المتّفق عليه إنّما هي حرمة استعمالهما .
نعم قد يستدلّ على الفساد بالملازمة بين الفساد والحرمة [2] ، ولكنّها ممنوعة جدّاً ؛ فإنّ الملازمة بين الحرمة والفساد ، إنّما هي فيما إذا كان التحريم متعلَّقاً بالعبادات ، لا بالمعاملات بالمعنى الأعمّ ، كما قد حقّق في الأُصول [3] .
نعم يمكن أن يقال : إنّ الشهرة القائمة على حرمة استعمال العظم والروث في الاستنجاء ، إنّما تكفي في جبران ضعف السند ، وأمّا الدلالة فمنوطة باجتهاد الناظر ، فلعلَّه يفهم من الأخبار النهي الوضعي الذي مرجعه إلى الإرشاد إلى عدم حصول الاستنجاء المؤثّر في الطهارة أو العفو بهما .



[1] وسائل الشيعة 1 : 357 358 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 35 ، الحديث 1 و 4 و 5 .
[2] المبسوط 1 : 17 .
[3] مناهج الوصول 2 : 161 ، تهذيب الأُصول 1 : 416 .

340

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست