responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 33

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 597)


الأوّل ، كالنبوي المتقدم [1] ، أو في الباب التاسع ، كصحيحة شهاب بن عبد ربّه المنقولة من كتاب " بصائر الدرجات " ، فراجع [2] .
حول التغيّر الموجب للنجاسة ثمّ إنّ المعتبر في التغيّر الموجب لنجاسة الماء ، أن يحصل بسبب ملاقاة الماء مع النجس ، كما هو المتبادر عند العرف ، نظير ما دلّ على انفعال الماء القليل ، فإنّ المتفاهم منها عند العرف تحقّق الانفعال بعد الملاقاة مع النجس ، وحينئذٍ فمجرّد تغيّر الماء بمجاورة الميتة مثلًا لا يوجب انفعالًا ، وهل يعتبر أن يكون التأثير مستنداً إلى خصوص ما وقع من النجس في الماء ، أو أنّ الملاقاة معتبرة في الجملة ؛ حتّى لو كان بعض التأثير مستنداً إلى الجزء الخارج من الماء يتحقّق الانفعال ؟
الظاهر هو الثاني ؛ لأنّه بعد فرض أنّ احتمال كون التأثير مسبّباً عن المجموع ، احتمالٌ عقلائي متحقّق في الخارج غالباً ، لو كان الحكم مختصّاً بغير هذه الصورة لزم الاستفصال من الإمام ( عليه السّلام ) ، فتركه دليل على العموم .
نعم لو علم كون التغيّر مستنداً إلى خصوص الجزء الخارج ؛ بحيث لم يترتّب على الملاقاة شيء من التأثير أصلًا ، فاللازم الحكم بعدم الانفعال . لكن هذا الفرض بعيد للغاية ، ولذا لا يكون ترك الاستفصال دليلًا على شمول الحكم لهذه الصورة أيضاً .



[1] تقدّم في الصفحة 19 .
[2] بصائر الدرجات : 238 / 13 ، وسائل الشيعة 1 : 161 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 11 .

33

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست