responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 32


توضّأ منه ولا تشرب [1] .
والمراد بقوله فإذا تغيّر الماء يحتمل أن يكون هو مطلق التغيّر ، فيشمل التغيّر باللون أيضاً ، وعليه فيكون عطف قوله وتغيّر الطعم من قبيل عطف الخاصّ على العامّ .
ويحتمل أن يكون المراد به هو التغيّر بالريح فقط ؛ بقرينة الصدر ، وهو الأظهر .
ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في الماء الآجن يُتوضّأ منه إلَّا أن تجد ماءً غيره فتنزّه منه [2] .
قال في المجمع : " أَجِن الماء - من بابي قعد وضرب تغيّر لونه وطعمه ، فهو آجن " [3] ، وسيأتي توجيه هذه الرواية بما لا يُنافي سائر الروايات .
ومنها : رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ؛ أنّه سُئل عن الماء النقيع تبول فيه الدوابّ ؟ فقال إن تغيّر الماء فلا تتوضّأ منه ، وإن لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه ، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه [4] .
ومنها : غير ذلك من الروايات الكثيرة المذكورة في " الوسائل " في الباب الثالث من أبواب الماء المطلق [5] ، وبعض الروايات المذكورة فيها في الباب



[1] الكافي 3 : 4 / 3 ، تهذيب الأحكام 1 : 216 / 625 ، الإستبصار 1 : 12 / 19 ، وسائل الشيعة 1 : 137 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 1 .
[2] تهذيب الأحكام 1 : 217 / 626 ، الإستبصار 1 : 12 / 20 ، وسائل الشيعة 1 : 138 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 2 .
[3] مجمع البحرين 6 : 197 .
[4] تهذيب الأحكام 1 : 40 / 111 ، الإستبصار 1 : 9 / 9 ، وسائل الشيعة 1 : 138 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 3 .
[5] راجع وسائل الشيعة 1 : 137 142 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 .

32

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست