responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 319


بنحو الإطلاق ؛ اتّكالًا على أنّ السائل إنّما يسأل بعده عن الخصوصيّات .
وبالجملة : فالذيل لا يكون قرينة على إرادة خصوص الاستنجاء من الغائط لو فرض شموله للاستنجاء من البول ، كما عرفت .
فالرواية - حينئذٍ تدلّ على كفاية مجرّد الغسل في الاستنجاء من البول ؛ إذ لا دليل على تقييد النقاء ، إلَّا ما يدلّ على عدم كفاية حصول النقاء بغير الماء في مقام التطهير ، فيقتصر عليه ، وأمّا اعتبار تعدّد الغسل فلا دليل عليه حتّى يقيّد به إطلاق النقاء ، كما لا يخفى .
الاستدلال برواية هارون بن حمزة لكفاية الغسلة الواحدة ثمّ إنّه يمكن الاستدلال للاكتفاء بالغسل الواحد ببعض الأخبار الأُخر أيضاً وإن لم يظهر منهم الاستدلال به ، أظهرها في الدلالة رواية هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال يُجزيك من الغسل والاستنجاء ما ملئت يمينك [1] .
بتقريب : أنّ المراد ليس كفاية هذا المقدار ، الذي يكفي في بلَّة اليمين في الغسل والاستنجاء ؛ إذ لا معنى للاكتفاء بهذا المقدار في الغسل ، الذي أقلّ ما يكفي فيه من الماء ما يبلّ جميع البدن ، فاللازم أن يكون المراد بيان الكيفيّة التي يحصل بها التطهير ؛ وأنّه يكفي في الغسل والاستنجاء مجرّد حصول البلَّة الذي هو أقلّ مراتب الغسل ، وحيث إنّه يكفي في الاستنجاء من الغائط المسح بالأحجار وبغيرها ، ولا يعتبر فيه الغسل بالماء ، فلا بدّ وأن يكون المراد منه الاستنجاء من البول فقط ، وحينئذٍ فتدلّ الرواية على أنّه لا يعتبر في تطهير البول إلَّا أقلّ ما يتحقّق به مسمّى الغسل .



[1] الكافي 3 : 22 / 6 ، تهذيب الأحكام 1 : 138 / 386 ، وسائل الشيعة 1 : 322 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 13 ، الحديث 2 .

319

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست