responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 316


يكون قد وقع الاشتباه في الكتابة ، وكان الأصل " بمثليه " ؛ لأن الجمع من الغسل والمثل ممّا لا يمكن ، كما عرفت ، ومع جريان هذا الاحتمال في هذه الرواية ، لا تصلح للمعارضة مع الرواية الأُولى ، مضافاً إلى كونها مرسلة ، وإلى عدم خُلوّ متنها عن الاضطراب ، كما هو غير خفيّ .
الاستدلال على كفاية الغسلة الواحدة ثمّ إنّه ربما يستدلّ على كفاية الغسلة الواحدة بصحيحة يونس بن يعقوب المتقدّمة ، الواردة في الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال [1] .
بتقريب : أنّ ظاهرها - بقرينة السؤال كونها مسوقة لبيان تمام ما هو الواجب عليه ، فترك التعرّض دليل على عدم اعتبار التعدّد في الغسل ، خصوصاً مع تصريحه ( عليه السّلام ) بالتكرار في الوضوء مع كونه مستحبّاً [2] .
وأنت خبير : بأنّ الظاهر كون المراد بالوضوء هو الوضوء الشرعي المقابل للغسل ، وعليه فيكون ذكر غسل الذكر وإذهاب الغائط من باب المقدّمة ، فلا يمكن الاستدلال بهما ، والدليل على ذلك : أنّه لو كان المراد به هو الوضوء اللغوي بمعنى الغسل لكان قوله ( عليه السّلام ) ويتوضّأ مرّتين مرّتين غير مناسب مع السؤال .
إن قلت : لو كان المراد بالوضوء هو المعنى المعروف عند المتشرّعة ، يلزم أيضاً ما ذكر من عدم المناسبة بين السؤال والجواب ؛ إذ مورد السؤال - بناء عليه إنّما هو كيفيّة الوضوء ، ولا يستفاد ذلك من الجواب ، فلا بدّ من أن يكون



[1] تهذيب الأحكام 1 : 47 / 134 ، وسائل الشيعة 1 : 316 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 9 ، الحديث 5 .
[2] مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 73 .

316

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست