responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 297


المحتضر الدالَّة على وجوب جعله نحو القبلة [1] ، لا يُستفاد منها كون الاستقبال في نظر الشارع أعمّ ممّا هو بنظر العرف ، وأنّه يصدق على المستلقي - الذي يكون رجلاه إلى القبلة أنّه مواجه لها حقيقة .
ثمّ إنّ الظاهر اختصاص الحكم بحالة البول والتغوّط ولا يشمل حال الاستنجاء .
نعم لا يبعد شموله لحالة الاستبراء المستلزم لخروج قطرة أو قطرات ؛ لأنّه لا مدخليّة للكثرة في ذلك الحكم أصلًا .
وقد يتشبّث [2] لشموله لحالة الاستنجاء برواية عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : قلت له : الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد ؟ قال كما يقعد للغائط ، قال وإنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه ، وليس عليه أن يغسل باطنه [3] .
وفيه : أنّ المراد - بقرينة الذيل الردّ على العامّة ؛ حيث إنّهم يقعدون للاستنجاء نحواً آخر من زيادة التفريج وإدخال الأنملة .
فرع : صور اشتباه القبلة وأحكامها لو اشتبهت القبلة : فإمّا أن تردّد بين الجهتين المتخالفتين المتقابلتين ، فيجب عليه أن لا يستقبلهما ولا يستدبرهما بالاستقبال إلى غيرهما ، ولو تردّدت بين الجهتين غير المتقابلتين ، فإن قلنا بأنّ الجهات لا تزيد على أربع ، فالحكم كما لو اشتبهت وتردّدت بين جميع تلك الجهات ، وإن قلنا : إنّ الجهات ثمانية



[1] وسائل الشيعة 2 : 452 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاحتضار ، الباب 35 .
[2] مدارك الأحكام 1 : 159 .
[3] الكافي 3 : 18 / 11 ، تهذيب الأحكام 1 : 355 / 1061 ، وسائل الشيعة 1 : 360 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 37 ، الحديث 2 .

297

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست