ومنها : رواية حسين بن زيد ، عن الصادق عن آبائه ( عليهم السّلام ) أنّ النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) قال في حديث المناهي : إذا دخلتم الغائط فتجنّبوا القبلة [1] . ومنها : مرسلة الصدوق ، قال ونهى رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) عن استقبال القبلة ببول أو غائط [2] . ومنها : رواية عيسى بن عبد الله الهاشمي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السّلام ) ، قال : قال النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا [3] . ومنها : مرفوعة عبد الحميد بن أبي العلاء وغيره ، قال : سئل الحسن بن علي ( عليهما السّلام ) : ما حدّ الغائط ؟ قال لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها [4] . وبالجملة : فلا ينبغي الإشكال في الحكم على نحو الإجمال . في حقيقة الاستقبال والاستدبار وإنّما الكلام في أنّ المحرّم ، هل هو الاستقبال أو الاستدبار بالبدن في حال البول أو الغائط ، أو أنّ المحرّم هو الاستقبال والاستدبار بنفس البول والغائط ؟
[1] الفقيه 4 : 3 / 3 ، وسائل الشيعة 1 : 302 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 2 ، الحديث 3 . [2] الفقيه 1 : 180 / 11 ، وسائل الشيعة 1 : 302 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 2 ، الحديث 4 . [3] تهذيب الأحكام 1 : 25 / 64 ، الإستبصار 1 : 47 / 130 ، وسائل الشيعة 1 : 302 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 2 ، الحديث 5 . [4] تهذيب الأحكام 1 : 26 / 65 ، و : 33 / 88 ، الاستبصار 1 : 47 / 131 ، وسائل الشيعة 1 : 302 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 2 ، الحديث 6 .