الحكم الثاني : حرمة استقبال القبلة واستدبارها كما هو المشهور بين أصحابنا الإماميّة [1] رضوان الله عليهم من دون فرق بين الصحاري والأبنية . وحكي عن ظاهر سلَّار التفصيل بين الصحاري والأبنية ؛ بحرمة الأولى وكراهة الثانية [2] . وعن المفيد إباحتها [3] ، مثل ما يقوله الشافعي [4] . وعن ابن الجُنيد استحباب ترك الاستقبال في الصحراء ، ولم يتعرّض لحكم الاستدبار فيها ، ولا لحكم البنيان أصلًا [5] . وعن بعض العامّة التفصيل بين الاستقبال والاستدبار [6] . وعن بعضهم الجواز فيهما ؛ أي في الصحاري والأبنية جميعاً [7] . وكيف كان ، فالعمدة في إثبات الحكم في المقام هي الشهرة العظيمة المحقّقة ؛ لأنّ الأخبار الواردة في هذا الباب غير قابلة للاستناد إليها ؛ لضعف سندها ، ولاشتمالها على ما لا يلتزم به أحد مثل حرمة استقبال الريح واستدبارها .