responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 291


الحكم الثاني : حرمة استقبال القبلة واستدبارها كما هو المشهور بين أصحابنا الإماميّة [1] رضوان الله عليهم من دون فرق بين الصحاري والأبنية .
وحكي عن ظاهر سلَّار التفصيل بين الصحاري والأبنية ؛ بحرمة الأولى وكراهة الثانية [2] .
وعن المفيد إباحتها [3] ، مثل ما يقوله الشافعي [4] .
وعن ابن الجُنيد استحباب ترك الاستقبال في الصحراء ، ولم يتعرّض لحكم الاستدبار فيها ، ولا لحكم البنيان أصلًا [5] .
وعن بعض العامّة التفصيل بين الاستقبال والاستدبار [6] .
وعن بعضهم الجواز فيهما ؛ أي في الصحاري والأبنية جميعاً [7] .
وكيف كان ، فالعمدة في إثبات الحكم في المقام هي الشهرة العظيمة المحقّقة ؛ لأنّ الأخبار الواردة في هذا الباب غير قابلة للاستناد إليها ؛ لضعف سندها ، ولاشتمالها على ما لا يلتزم به أحد مثل حرمة استقبال الريح واستدبارها .



[1] تذكرة الفقهاء 1 : 117 ، جواهر الكلام 2 : 8 ، الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 427 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 51 .
[2] المراسم : 32 ، مختلف الشيعة 1 : 99 ، مفتاح الكرامة 1 : 49 / السطر 14 .
[3] المقنعة : 41 ، انظر تذكرة الفقهاء 1 : 118 .
[4] الخلاف 1 : 102 ، تذكرة الفقهاء 1 : 118 ، الامّ 1 : 23 ، المجموع 2 : 81 .
[5] انظر المعتبر 1 : 122 ، مختلف الشيعة 1 : 99 .
[6] الخلاف 1 : 102 ، تذكرة الفقهاء 1 : 119 ، المجموع 2 : 81 .
[7] الخلاف 1 : 102 ، المغني ، ابن قدامة 1 : 153 ، المجموع 2 : 81 .

291

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست