responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 280


فإنّ الظاهر أنّ الملاك هو الاستيلاء على القلب ، الملازم لذهاب العقل وللغلبة على السمع والبصر ، نعم لا عبرة - كما عرفت بالاستيلاء على حاسّة البصر خاصّة ؛ لعدم الملازمة بين نومه ونوم القلب ، ولا يكون في أخبار الباب ما يدلّ على الاكتفاء بنوم البصر خاصّة .
وبالجملة : فالظاهر أنّه لا منافاة بين شتات الأخبار الواردة في المقام .
نعم يظهر من بعض الأخبار ما يوافق بعض الأقوال المذكورة المنقولة عن العامّة ، ولكنّها مطروحة بالشذوذ وإعراض الأصحاب عنها ، مضافاً إلى ضعف سند بعضها . نعم يمكن تأويل بعضها بما لدينا في الأخبار الكثيرة المعمول بها ، فراجع [1] وتأمّل .
الخامس : كلّ ما أزال العقل من إغماء أو جنون أو سُكر أو غير ذلك ، ولا خلاف في ذلك بين الأصحاب بل بين جميع المسلمين [2] ، وعن " البحار " : أنّ أكثر الأصحاب نقلوا الإجماع عليه [3] ، وهو العُمدة في المقام - بعد إمكان المناقشة في الأدلَّة التي يمكن أن يتشبّث بها ، كما سيجيء إذ الظاهر عدم كون الإجماع مستنداً إلى تلك الأدلَّة ، غير الخالية عن المناقشة في الدلالة ؛ حتّى تجب مراعاتها من حيث هي ، كما في سائر المسائل التي يكون الإجماع فيها مستنداً إلى الاجتهاد .
فالإنصاف : أنّ الإجماع في المقام - بعد كون الحكم مخالفاً لما تقتضيه



[1] وسائل الشيعة 1 : 252 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 3 ، الحديث 6 و 11 و 14 و 15 .
[2] تهذيب الأحكام 1 : 5 ، منتهى المطلب 1 : 34 / السطر 15 و 16 ، مدارك الأحكام 1 : 149 ، مفتاح الكرامة 1 : 36 و 37 ، جواهر الكلام 1 : 408 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 27 .
[3] بحار الأنوار 77 : 215 / ذيل الحديث 7 ، مفتاح الكرامة 1 : 37 .

280

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست