responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 279


متورّكاً ، وأمّا من نام قائماً أو راكعاً أو ساجداً أو قاعداً - سواء كان في الصلاة أو غيرها فلا وضوء عليه [1] .
ثمّ إنّ المراد بالنوم هو ما يستولي على القلب ، ويوجب تعطيل الحواسّ عن الإحساس ، وأمارته هو تعطيل السمع عن السماع ؛ للملازمة بينه وبين الاستيلاء على القلب ، وهذا بخلاف حاسّة البصر ، فإنّ استيلاء النوم عليها لا يؤثّر في تحقّق النوم الحقيقي ؛ لعدم الملازمة بينه وبين نوم القلب والاذُن ، كما صرّح به في صحيحة زرارة المشهورة [2] ، التي استُدلّ بها على حجّيّة الاستصحاب .
ومنه يظهر وجه الجمع بين الأخبار المختلفة الواردة في المقام :
التي يدلّ بعضها : على أنّ النوم الناقض هو النوم حتّى يذهب العقل [3] .
وبعضها : على أنّ الناقض هو النوم الغالب على القلب [4] .
وفي بعضها : النوم الغالب على السمع [5] .
وفي الآخر : هو النوم الغالب على حاسّتي السمع والبصر [6] .



[1] المحلَّى بالآثار 1 : 213 ، بداية المجتهد 1 : 37 .
[2] تهذيب الأحكام 1 : 8 / 11 ، وسائل الشيعة 1 : 245 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 1 .
[3] تهذيب الأحكام 1 : 6 / 4 ، الإستبصار 1 : 79 / 245 ، وسائل الشيعة 1 : 252 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 3 ، الحديث 2 .
[4] تهذيب الأحكام 1 : 8 / 11 ، وسائل الشيعة 1 : 246 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 1 .
[5] تهذيب الأحكام 1 : 7 / 9 ، الإستبصار 1 : 80 / 251 ، وسائل الشيعة 1 : 253 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 3 ، الحديث 7 .
[6] الكافي 3 : 37 / 16 ، وسائل الشيعة 1 : 247 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 8 .

279

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست