responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 269


وكذا ، فإنّ النقض لا يتحقّق إلَّا مع كون المنقوض أمراً وجوديّاً كالناقض .
وما ذكره الشيخ الأعظم ( قدّس سرّه ) في " رسالته الاستصحاب " : من أنّه لا يعتبر في المنقوض ذلك ، كيف ويجوز الاستصحاب في الأُمور العدميّة ؛ للأخبار الدالَّة على حرمة نقض اليقين بالشكّ [1] .
ففيه : أنّ متعلَّق النقض في تلك الأخبار هو اليقين لا المتيقّن .
وسرّه : أنّ اليقين حبل مستحكم مرتبط بالإنسان وبالمتيقّن ، بخلاف الشكّ الذي لا يتّصف بهذا الوصف ، ومن هنا نقول بعدم اختصاص جريان الاستصحاب بخصوص الشكّ في الرافع ، بل يجري في الشكّ في المقتضي أيضاً ، فإنّه ليس تعلَّق النقض باليقين إلَّا كتعلَّقه بالعهود والايمان ونحوهما ، ولا فرق في ذلك بين الصورتين .
وبالجملة : فالظاهر كون الطهارة عن الحدث مطلقاً ، أمراً وجوديّاً مترتّباً على فعل الوضوء أو الغسل ، وأمّا نفس الحدث فلا دليل على كونه أمراً وجوديّاً ، وما ذكرنا : من اعتبار كون الناقض كالمنقوض أمراً وجوديّاً ، فهو إنّما يكون بالنسبة إلى النوم ونحوه ممّا انتسب النقض إليه ، والكلام إنّما هو في ترتّب حالة وجوديّة عقيب النوم ونحوه ، ولم يقم دليل عليه .
حول حقيقة الطهارة المعتبرة في الصلاة ثمّ لا يخفى أنّ مسألة كون الطهارة والنجاسة أمرين وجوديّين ، لا ارتباط لها بما هو المعتبر في الصلاة ؛ لأنّه يمكن أن يكون ما هو المعتبر فيها عدم الحدث ؛ بأن يكون وجوده مانعاً عنها وإن كانت الطهارة أمراً وجوديّاً ، كما أنّه يمكن أن تكون الصلاة مشروطة بالوضوء - الذي هو فعل مخصوص وإن



[1] فرائد الأُصول 2 : 551 و 588 و 590 .

269

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست