responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 263

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 597)


فرع فيما لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء لو طارت الذبابة عن العذرة الرطبة - أو غيرها من النجاسات إلى الثوب أو الماء ، فإن لم تحمل رجْلها من العذرة إلَّا رطوبة علم بجفافها - بالهواء ونحوه قبل الوصول إلى الثوب ، فلا إشكال ، وإن لم يعلم بالجفاف وشكّ في بقاء الرطوبة ، فاستصحاب بقائها إلى زمان الوصول إلى الثوب لا يثبت نجاسته ، فإنّ نجاسته تترتّب على ملاقاته مع رطوبة النجس وسراية النجاسة إلى الملاقي ، والرطوبة مشكوكة ، فإنّ المعلوم بالوجدان ليس إلَّا ملاقاة الذبابة مع الثوب ، وعدم انفكاك بقاء الرطوبة إلى زمان الوصول ، وسراية النجاسة عن ملاقاتها مع الثوب حكم عقلي لا يثبت بالاستصحاب ، كما مرّ [1] .
ولو حملت رجلها من عين النجاسة شيئاً فجعلته على الماء مع العلم ببقائها ، فلا إشكال في نجاسته ؛ سواء قلنا بتأثّر رجلها من ملاقاة العَذَرة ، أو قلنا بأنّ المؤثّر هي العَذَرة الموجودة فيه ، ومع الشكّ في البقاء إلى زمان الوصول ، فالحكم كما عرفت في مقام بيان ثمرة القولين ؛ من نجاسة الماء على القول الأوّل ، وكون الأصل مثبتاً على الثاني [2] .



[1] تقدّم في الصفحة 258 .
[2] تقدّم في الصفحة 257 .

263

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست