responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 259


في جواب الشبهة العبائيّة وممّا ذكرنا أيضاً يظهر الجواب عن الشبهة العبائيّة المشهورة [1] ، فإنّ استصحاب بقاء النجاسة في العباء بعد غسل أحد طرفيه ، لا يثبت وجوب الاجتناب عن ملاقي طرفيه ، فإنّ وجوب الاجتناب إنّما ترتّب في الشريعة على ملاقي النجس ، وهو مشكوك بعد غسل أحد طرفيه ، وعدم انفكاك بقاء النجاسة في العباء بعد الغسل ، كذلك عن مُلاقاة اليد - مثلًا مع النجس لو لاقت جميع أطرافه مع الرطوبة حكم عقليّ لا يثبت بالاستصحاب .
هذا كلَّه لو قلنا بعدم تأثير النجاسة في تنجيس الحيوان الملاقي للماء .
وأمّا لو قلنا بتأثّر جسم الحيوان - غاية الأمر أنّ زوال العين مطهّر له فاستصحاب بقاء نجاسة الجزء الملاقي للماء يجري بلا إشكال ؛ لترتّب أثر شرعي عليه ، وهو وجوب الاجتناب عن ملاقيه ؛ لأنّ بقاء نجاسة المنقار بضميمة الملاقاة المشاهدة بالوجدان ، يوجب نجاسة الملاقي ، بخلاف ما لو قلنا بالقول الأوّل ، فإنّ ما هو المشهود هي الملاقاة مع المنقار ، وما هو المفيد المؤثّر هي الملاقاة مع النجس ، وما هي مشكوكة لا تثبت باستصحاب بقاء العين في المنقار .



[1] وهي أنّه لو علم بنجاسة أحد طرفي العباء من الأسفل أو الأعلى ، ثمّ طهر الطرف الأسفل ، فطهارة الطرف الأسفل توجب الشكّ في بقاء النجاسة في العباء ؛ لاحتمال أن تكون النجاسة المعلومة قد أصاب الطرف الأسفل ، فيجري استصحاب بقاء النجاسة في العباء ، ويلزمه القول بنجاسة الملاقي أطراف العباء ؛ لأنّ ملاقي مستصحب النجاسة في حكم النجس ، مع أنّ اللازم باطل بالضرورة ؛ بداهة أنّه لا أثر لملاقاة الطرف الأسفل للعمل بطهارته ، وملاقاة الطرف الآخر لا تقتضي النجاسة للشكّ في إصابة النجاسة له ، فهو مشكوك النجاسة من أوّل الأمر ، فبناء على نجاسة ملاقي مستصحب النجاسة ، يلزم في المثال القول بنجاسة ملاقي مقطوع الطهارة ومشكوك النجاسة ، وهو كما ترى .

259

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست