وبالماء المستعمل في الوضوء . فالإنصاف : أنّ دلالة الرواية على المنع - في مسألتنا تامّة ، إلَّا أنّك عرفت ضعف سندها ؛ بحيث لا يجوز الاعتماد عليها بوجه . وقد يستدلّ أيضاً بأخبار أُخر منها : رواية ابن مسكان ، قال : حدّثني صاحب لي ثقة : أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ، فيريد أن يغتسل وليس معه إناء ، والماء في وَهْدة ، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء ، كيف يصنع ؟ قال ينضح بكفّ بين يديه ، وكفّاً من خلفه ، وكفّاً عن يمينه ، وكفّاً عن شماله ، ثمّ يغتسل [1] . فإنّ الظاهر من تقرير الإمام ( عليه السّلام ) وأمره بالنضح - الذي هو مانع من رجوع الغُسالة إلى الماء ؛ لأنّ الظاهر أنّ المراد بالنضح هو النضح على الأرض ، لا على البدن ، والنضح على الأوّل يوجب رطوبتها ، وهي تمنع من جريان الماء على الوَهْدة أنّ دخول الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر في الماء الذي يغتسل منه مانع عن صحّة الغسل به . ولكن دلالة الرواية على المنع غير واضحة ؛ لعدم الدليل على أنّ المحذور الذي قرّره الإمام ( عليه السّلام ) ، هي حرمة الاستعمال ، فلعلّ السائل يرى كراهته . ويؤيّده : وضوح أنّ العلاج بما ذُكر مبنيّ على المسامحة .
[1] تهذيب الأحكام 1 : 417 / 1318 ، الاستبصار 1 : 28 / 72 ، المستطرفات ، ضمن السرائر 3 : 555 ، المعتبر 1 : 88 ، وسائل الشيعة 1 : 217 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 10 ، الحديث 2 .