responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 236


وبالماء المستعمل في الوضوء .
فالإنصاف : أنّ دلالة الرواية على المنع - في مسألتنا تامّة ، إلَّا أنّك عرفت ضعف سندها ؛ بحيث لا يجوز الاعتماد عليها بوجه .
وقد يستدلّ أيضاً بأخبار أُخر منها : رواية ابن مسكان ، قال : حدّثني صاحب لي ثقة : أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ، فيريد أن يغتسل وليس معه إناء ، والماء في وَهْدة ، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء ، كيف يصنع ؟ قال ينضح بكفّ بين يديه ، وكفّاً من خلفه ، وكفّاً عن يمينه ، وكفّاً عن شماله ، ثمّ يغتسل [1] .
فإنّ الظاهر من تقرير الإمام ( عليه السّلام ) وأمره بالنضح - الذي هو مانع من رجوع الغُسالة إلى الماء ؛ لأنّ الظاهر أنّ المراد بالنضح هو النضح على الأرض ، لا على البدن ، والنضح على الأوّل يوجب رطوبتها ، وهي تمنع من جريان الماء على الوَهْدة أنّ دخول الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر في الماء الذي يغتسل منه مانع عن صحّة الغسل به .
ولكن دلالة الرواية على المنع غير واضحة ؛ لعدم الدليل على أنّ المحذور الذي قرّره الإمام ( عليه السّلام ) ، هي حرمة الاستعمال ، فلعلّ السائل يرى كراهته .
ويؤيّده : وضوح أنّ العلاج بما ذُكر مبنيّ على المسامحة .



[1] تهذيب الأحكام 1 : 417 / 1318 ، الاستبصار 1 : 28 / 72 ، المستطرفات ، ضمن السرائر 3 : 555 ، المعتبر 1 : 88 ، وسائل الشيعة 1 : 217 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 10 ، الحديث 2 .

236

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست