responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 232


الخارجيّة الواصلة [1] ، غير واضح بعد كون هذا الفرد من الأفراد المتعارفة ، لا النادرة حتّى يُدّعى الانصراف .
ثمّ إنّه لو تعدّى النجاسة عن المحلّ ؛ بحيث خرج عن صدق الاستنجاء ، بل صدق عليه عنوان غسل النجاسة ، فالظاهر النجاسة ، كما لا يخفى وجهه .
استعمال ماء الاستنجاء في رفع الحدث والخبث ومنها : لو قلنا بطهارة ماء الاستنجاء - كما هو الأقوى فهل يجوز استعماله في رفع الخبث والحدث معاً ، أو في الأوّل دون الثاني ، أو لا يجوز مطلقاً ؟ فيه وجوه .
ولكن لا يخفى انصراف أدلَّة الوضوء والغسل - المشروعين لحصول التنظيف مقدّمة لعبادة المعبود جلّ شأنه عن الوضوء والغسل بماء الاستنجاء ، بل تنكر المتشرّعة على القائل به بحيث يجعلونه كالأحكام المبتدعة .
كما أنّه لا يبعد أن يقال : بانصراف الأدلَّة الواردة في التطهير من النجاسات عن التطهير بمثل هذا الماء ، فتدبّر .



[1] مستمسك العروة الوثقى 1 : 238 .

232

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست