responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 231


أصلًا ؛ لنُدرة فرض ما لو لم يتغيّر شيء من أجزائه بوجه ، فلو حمل الأخبار عليه يلزم طرحها غالباً .
طهارة ماء الاستنجاء من حيث هو ومنها : أنّ مقتضى الأدلَّة المتقدّمة إنّما هو طهارة ماء الاستنجاء من حيث هو ، فلا ينافيها الحكم بالنجاسة فيما لو كان المحلّ متنجّساً بنجاسة أُخرى داخليّة كانت أو خارجيّة ؛ كانت ملاقاة المحلّ لها قبل انفعاله بالنجاسة التي يستنجي منها ، أو معه أو بعده .
كما أنّه لا ينافي نجاسته لو لاقته نجاسة من الخارج ؛ لأنّ الأدلَّة متعرّضة لحكم هذا العنوان - عنوان ماء الاستنجاء فطهارته لا تستلزم الطهارة حتّى لو انطبق عليه بعض العناوين الموضوعة للحكم بالنجاسة ، كغسالة الدم ونحوه . وهذا واضح جدّاً .
ولو خرج من المحلّ مع الغائط بعض الأجسام الطاهرة فلا أثر له في نجاسة الماء ؛ نظراً إلى أنّ ملاقاة المحلّ لها ليست إلَّا كملاقاته للمتنجّس الخارجي ؛ وذلك لعدم كون هذه الأشياء ملحوظة بنظر العرف ، كما أنّه لو أصاب المحلّ جسم طاهر فتأثّر منه ، فإنّ العرف لا يتعقّلون تأثيره في نجاسة المحلّ المتأثّر هو منه أوّلًا ، نعم لو أصابه فتأثّر ثمّ رجع ثمّ أصابه ثانياً ، فالظاهر تأثيره في نجاسة الماء ؛ لصدق كونها نجاسة خارجيّة .
ثمّ إنّ ما ذكره بعضهم : من استثناء ما لو بقي عين النجس في الماء ؛ بحيث يُرى ويُشاهد بعد الانفصال [1] ، لا نفهم له وجهاً ، وتنزيله منزلة النجاسة



[1] العروة الوثقى 1 : 48 .

231

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست