responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 228


انفراد الغائط عن البول ، وباجتماع غسالتهما في محلّ واحد ، فيستفاد من الأخبار إطلاق الحكم وعدم الاختصاص بغسل الغائط .
وكذا لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره ؛ سواء كان المخرج غير الطبيعي طبيعيّاً بالنسبة إلى مثل هذا الشخص ، مثل أن يكون مخرجه من حين الولادة على غير ما هو المتعارف ، أو صار طبيعيّاً بالنسبة إليه ، لا من حين الولادة ، كما لو فرض أنّ مخرجه حين الولادة كان كسائر أفراد طبيعة الإنسان ، إلَّا أنّه لعروض بعض الحالات قد تبدّل إلى موضع آخر ؛ بحيث يكون هذا الموضع مخرجاً طبيعيّاً بالنسبة إليه فعلًا ؛ وذلك لصدق الاستنجاء على جميع الفروض ، والحكم في الأخبار معلَّق على نفس طبيعة الاستنجاء .
نعم لا يبعد أن يقال : بعدم الشمول لما لو تبدّل مخرجه الطبيعي إلى موضع آخر موقّتاً ؛ لعدم صدق الاستنجاء عليه ، كما أنّه لا يشمل من لا مخرج له أصلًا ، بل يقيء كلّ ما يأكل ويشرب .
وبالجملة : فالمناط صدق الاستنجاء ؛ لأنّ الحكم مترتّب على طبيعته ، لأعلى الأفراد حتّى يشكّ في الشمول للأفراد غير المتعارفة ، وكيف كان ، فلو شكّ في مورد في صدق الاستنجاء فالواجب ترتيب أحكام النجاسة عليه ، كما لا يخفى .
المراد من العفو عن ماء الاستنجاء ثمّ إنّ المراد بالعفو هل العفو عن خصوص الملاقي ؛ بمعنى عدم تأثير ماء الاستنجاء في تنجيس ملاقيه ، وأمّا سائر الأحكام المترتّبة على النجس ، كحرمة الأكل والشرب ، فيترتّب عليه أيضاً [1] ، أو المراد العفو عن الأحكام



[1] مصباح الفقيه ، الطهارة 1 : 330 .

228

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست