responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 214


حول التفصيل بين الماء الوارد والمورود ثمّ إنّه لو قلنا بطهارة الغُسالة - على خلاف التحقيق فهل تكون هذه مختصّة بالماء الوارد على النجاسة المستعمل في التطهير ، أو يعمّ كلّ ما استعمل في التطهير ؛ سواء كان الماء وارداً على النجاسة ، أم لم يكن ؟
الحقّ أن يقال : إنّه لو كان مستند القول بالطهارة ، هو قصور أدلَّة انفعال الماء القليل عمّا إذا كان الماء وارداً على النجاسة مطلقاً ، أو عن خصوص الماء الوارد المستعمل في التطهير ، فالواجب التفصيل بين الماء الوارد والمورود ، والقول باختصاص الطهارة بالأوّل ، وعدم الشمول للثاني وإن كان مستعملًا في التطهير ، وإن كان المستند في ذلك هي القواعد الثلاثة المتقدّمة [1] ، فالواجب تعميم الحكم ؛ لعدم اختصاص مقتضاها بخصوص الماء الوارد المستعمل في التطهير ، بل يعمّ جميع المياه المستعملة في التطهير ولو لم تكن واردة على النجاسة ، كما أنّه لو كان المستند في الطهارة هي الأخبار الخاصّة الواردة في الموارد الجزئيّة - التي عرفتها والخدشة في الاستدلال بها [2] فالتعميم أو التخصيص يدور مدار ملاحظة كلّ واحد منها .
وحيث إنّ الأقوى عندنا هو القول بالنجاسة - كما عرفت [3] فلا طائل لنا في النظر إلى كلّ واحد منها حتّى يظهر حاله ؛ من حيث التعميم أو التخصيص ، بعد ما عرفت من عدم دلالة شيء منها على القول بالطهارة بوجه .



[1] تقدّم في الصفحة 203 205 .
[2] تقدّمت في الصفحة 209 .
[3] تقدّم في الصفحة 206 .

214

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست