responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 207


والإشكال في الاستدلال بالرواية : بأنّ موردها هي غُسالة نجس العين الخارجة عن مورد النزاع ؛ لأنّه إنّما هو في الماء المستعمل في التطهير المنفصل عن المحلّ النجس [1] .
يدفعه : أنّ مناط الاستدلال إنّما هو التعليل الوارد فيها ، الدالّ على أنّ الوجه في النهي ، إنّما هو اجتماع غُسالة النجس فيها ، ومن المعلوم صدق النجس في مورد النزاع ؛ من دون فرق بين الغسلة المزيلة والمطهّرة ؛ لأنّ المراد بالنجس في لسان الأخبار هو ما يجب التحرّز والاجتناب عنه ، لا خصوص الأعيان النجسة وإطلاق المتنجّس على غيرها اصطلاح من الفقهاء ، كما لا يخفى .
الاستدلال للمقام بروايات أُخر ثمّ إنّ هنا بعض الروايات الأُخر التي يمكن الاستدلال بها للمقام :
مثل رواية عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : سئل عن الكوز والإناء يكون قذراً ، كيف يغسل ؟ وكم مرّة يغسل ؟ قال يغسل ثلاث مرّات ؛ يصبّ فيه الماء ، فيحرّك فيه ، ثمّ يفرغ منه ، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر ، فيحرّك فيه ، ثمّ يفرغ ذلك الماء ، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر ، فيحرّك فيه ، ثمّ يفرغ منه ، وقد طهر الحديث [2] .
فإنّ ظاهرها أنّ الطهارة متفرّعة على إفراغ الماء الثالث منه ، فلو كانت غُسالة النجس طاهرة ، لما احتاج في حصول الطهارة إلى إفراغه بل تحصل الطهارة للكوز والإناء بمجرّد صبّ الماء الثالث فيهما وتحريكه .



[1] جواهر الكلام 1 : 348 ، الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 332 .
[2] تهذيب الأحكام 1 : 284 / 832 ، وسائل الشيعة 3 : 496 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 53 ، الحديث 1 .

207

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست